للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

في ضمان الوكيل إذا خالف

- إذا باع الوكيلُ السِّلعةَ الموكَّل في بيعها بأقلَّ ممَّا قدَّره له الموكِّل، أو بأقلَّ من ثمن المثل -إذا لم يُقدِّر له الموكِّل ثمناً-؛ كما لو قال له الموكِّل: بِعْ لي هذه السيارة بعشرة آلاف دينار؛ فباعها بتسعة، أو بتسعة ونصف، أو لم يُقدِّر له الموكِّلُ ثمناً؛ فباعها بتسعة آلاف، أو بتسعة ونصف، ومثلُها يساوي عشرة؛ فإنَّ البيع صحيح؛ لأنَّ مَنْ صحَّ بيعه وشراؤه بثمنٍ، صحَّ بأنقص منه وَأَزْيدَ، لكنَّ الوكيل يضمن له هذا النقص؛ وذلك لتفريطه؛ بترك الاحتياط، وطلب الأحظِّ له.

إلَّا في حالة عدم تقدير الثمن له، وكان النقص قليلاً، يُتغافل عنه في العادة؛ فإنَّه لا يضمن شيئاً؛ كما لو باعها بعشرة آلاف إلَّا خمسين، أو إلَّا ثلاثين؛ لأنَّ مثل هذا معفوٌّ عنه؛ إذ لا يمكن التحرُّز منه.

- وكذا لو اشترى بأكثر ممَّا قدَّره له الموكِّل، أو بأكثر من ثمن المثل -إذا لم يقدِّر له الموكِّل ثمناً-؛ فلو قال له: اشتر لي سيارة؛ نوعها كذا، ووصفها كذا، بعشرة آلاف دينار؛ فاشتراها له بأحد عشر ألفاً. أو لم يحدِّد له ثمناً للشراء؛ فاشتراها بأحد عشر ألفاً، وسعر مثلها يساوي عشرة آلاف؛ فالبيع هنا أيضاً صحيح، لكنَّه يضمن هذه الزيادة لموكِّله على النحو السابق.

- إذا قال الموكِّل لوكيله: بِعْ هذه الأرض، أو الدار، أو غير ذلك لزيدٍ؛ فباعها لغيره، فإنَّ البيع باطل؛ لأنَّه قد يكون له غرضٌ في تمليكِ زيدٍ إياها دون غيره؛ فلا تجوز مخالفته، إلَّا إذا علم الوكيل صراحة أو بقرينة أنَّه لا غرض له في عين زيدٍ،