للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبي الدَّرْداء وأبي ذَرٍّ عن النبيّ عن الله ﷿ قال: (ابنَ آدمَ ارْكَعْ لِي مِنْ أَوَّلِ النَّهارِ أَرْبَعَ رَكَعاتٍ أَكْفِكَ آخِرَهُ) [رواه التّرمذي].

وأَفْضَلُ أَوْقَاتِها: إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ؛ لقوله : (صَلَاةُ الأَوّابينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ) [رواه مسلم]. أي: حين يجد الفصيل من الإبل حرّ الشمس من الرَّمْضاءِ.

ثالثاً: تحيّة المسجد:

تُسَنُّ تحيّةُ المسجدِ عندَ الدُّخولِ إليهِ؛ لحديث أبي قتادة أنّ النّبيّ قال: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فلَا يَجْلِسْ حتّى يُصَلّيَ رَكْعَتَيْنِ) [رواه البخاري ومسلم].

- وتُجزِئُ صلاةُ الرّاتبةِ والفرِيضَةِ عن تحيّةِ المسجدِ.

- وَإنْ جلسَ قبلَ صلاةِ التّحيّةِ قامَ فأتَى بها إنْ لمْ يطلِ الفصلُ؛ لحديث جابر قال: (جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ: يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ) [رواه البخاري ومسلم، واللفظ له]، فإنْ طالَ الفَصلُ فاتَ محلُّها.

رابعاً: سُنَّة الوضوء:

تُستحبُّ سنّةُ الوُضوءِ، وهيَ ركعتانِ عَقِبَه؛ لحديث أبي هريرة أنَّ النبيَّ قال لبلالٍ : (يا بِلالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْته فِي الْإِسْلَامِ؛ فَإِنِّي سَمِعْت دَفَّ نَعْلَيْك بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ؛ فَقَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي مِنْ