القسم الثَّالث: المُحرَّمات بالمُصاهَرَةِ، وهُنَّ أربعٌ:
ثلاثٌ منهنَّ يَحرُمْن بمجرَّدِ العَقْد، وإن لم يحصل دخولٌ ولا خَلْوة، وهنَّ:
أ - زوجاتُ آبائِهِ وإن عَلَو: وهنَّ كلُّ مَنْ تزوَّجها أبوه، أو جدُّه لأبيه أو لأمِّه، مِنْ نَسَبٍ أو رَضاعٍ، ماتَ عنها أو فارقها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢].
ب- زوجاتُ أبنائه وإن نَزَلوا: وهنَّ كلُّ من تزوَّجها أحدٌ من أبنائه، أو من بنيهم، من البَنِين أو البنات، من نَسَبٍ أو رَضاعٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].
ج- أمَّهاتُ زوجاتِه من نَسَبٍ أو من رَضاعٍ -وإن عَلَوْن-؛ لقولِهِ ﷿: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، والمعقود عليها تُعدُّ من نسائه، فتدخل أمُّها في عموم الآية، قال ابن عبَّاس ﵄:«هِيَ مُبْهَمَةٌ، فَأَرْسِلُوا مَا أَرْسَلَ اللهُ، وَاتَّبِعُوا مَا بَيَّنَ اللهُ ﷿»[رواه سعيد بن منصور]، ومعناهُ: عمِّموا حُكْمَها في كلِّ حالٍ، ولا تفصِّلوا بين المدخول بها وغيرها.