للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- فمن اكتملت له هذه الشروطُ، وكان الطريق آمناً، لزمه السعيُ بنفسه إلى الحجِّ فوراً -أي في العام نفسِه-، ولو أخَّرَهُ بدون عُذْرٍ يكون آثماً؛ لقول النبيِّ : (تَعَجَّلُوا إلَى الحَجِّ -يَعْنِي الْفَرِيضَةَ- فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ) [رواه أحمد]. واعتبارُ أَمْنِ الطريق؛ لأنَّ إيجابَ الحجِّ مع كون الطريق غير آمنٍ فيه ضررٌ، والضررُ منفيٌّ شرعاً؛ كما هو معلوم.

رابعاً: النيابة في الحجِّ:

إذا توفَّرت هذه الشروطُ لكنَّه عجزَ عن الذهاب إلى الحجِّ لعذرٍ؛ كأن يكون كبيراً في السنِّ، أو يكون مريضاً مرضاً لا يُرجَى بُرؤه فحينئذٍ يلزمه أن يُقيم نائباً يحجُّ ويعتمرُ عنه، حتَّى لو كان هذا النائبُ امرأةً؛ لحديث ابن عبَّاس ، عن الفَضْل بن عبَّاس (أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الله في الحَجِّ، وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ : فَحُجِّي عَنْهُ) [رواه البخاري ومسلم، واللفظ له]. فهذا يدلُّ على جوازِ نيابَةِ المرأةِ عن الرَّجلِ في الحجِّ عند العُذْرِ؛ فالرَّجلُ من باب أَولَى.

- ويجزئه حجُّ النائبِ عنه، إلَّا إذا زال عُذْرُه قبل إحرام نائبه؛ فحينئذٍ لا يجزئه حجُّ النائبِ عنه؛ لقُدْرتِه على الحجِّ قبل شروعِ نائبهِ في الإحرام بالحجِّ عنه.

- وإذا ماتَ -مَنْ لزمه الحجُّ- قبل أن يستنيبَ؛ فحينئذٍ يجبُ أن يُخْرَجَ من تَرِكَتِه ما يكفي لحجَّةٍ وعُمْرةٍ، وتُدفَعُ لمن يحجُّ ويعتمرُ عنه؛ لحديث ابن عبَّاس رضي الله