للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِماً، فَلْيَجْلِسْ، فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِماً فَلا يَجْلِسْ وَيَسْجُدُ سَجَدَتَي السَّهْوِ) [رواه أبو داود وابن ماجه].

٢) أن يذكر التشهُّد بعد أن يعتدل قائماً، وقبل الشروع في القراءة، فيُكْرَه له الرجوع للتشهُّد؛ لحديث المغيرة السابق.

٣) أن يذكر التشهُّد بعد اكتمال قيامه والشروع في القراءة، فلا يجوز له الرجوع للتشهُّد؛ لحديث المغيرة السابق، ولأنَّه شَرَع في رُكْن، فلا يجوز له تَرْكُه من أجل فِعْل واجب.

- وفي جميع الحالات السابقة يترتَّب على المصلِّي سجود للسَّهْو.

- إذا ترك الإمام التشهُّد الأوَّل ناسياً، يلزم المأموم متابعة إمامه في القيام؛ لقول النبيِّ : (إِنَّما جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ) [رواه البخاري ومسلم]، ولحديث عبد الله ابن بُحَيْنَة قال: (صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ) [رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري].

ثامناً: الشكُّ في الصلاة:

من موجبات سجود السَّهْو حصول الشكِّ في الصلاة، وهو أن يتردَّد المصلِّي بين أَمْرَيْن في صلاته؛ كأن يشكَّ في رُكْنٍ هل أتى به أو لا، أو يشكَّ في عدد ما صلَّى من الركعات وهو في الصلاة.

- والشكُّ في الصلاة منه ما هو معتبر، ومنه ما لا يلتفت إليه.