الأوَّل: المُوَرِّثُ: وهو الميِّت تحقيقاً أو حُكماً أو تقديراً، وترك أموالًا أو حقوقاً له على غيره.
الثاني: الوَارِثُ: وهو الحيُّ عند موت المورِّث تحقيقاً أو تقديراً، ويرتبط بالمورِّث بسبب واحد أو أكثر من أسباب الإرث.
الثالث: المَوْرُوثُ: وهو ما يتركُه الميِّت من مال عَيْناً أو حقًّا له على غيره.
ثانياً: شُروطُ الإِرْث:
شروط الإرْث ثلاثةٌ:
الأوَّل: تحقُّق موت الموَرِّث؛ حقيقةً: بمشاهدةٍ، أو شهادة عَدْلين، أو خبرٍ مستفيض.
أو حُكْماً: كالمفقود الذي حُكِمَ بموته، أو تقديراً؛ كالجنين إذا سقط ميِّتاً بسبب جنايةٍ على أُمِّه؛ فتُقَدَّر حياتُه وإن لم تتحقَّق بعدُ، ويرثُ وَرَثَتُه الدِّية.
الثاني: تحقُّق حياة الوارث بعد موت مُورِّثه؛ حقيقةً: بمشاهدةٍ، أو شهادة عَدْلَين، أو خبرٍ مستفيضٍ.