للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- إذا كان العامل معيَّناً، فقال له الجاعل: إن رددت عليَّ لُقَطَتي فلك كذا، استحقَّ العامل المعيَّن الجعل وحده إذا ردَّها، ولا يستحقُّه غيره إذا ردَّها ذلك الغير؛ لأنَّ الجاعل خصَّ المعيَّن في استحقاق الجعل.

سادساً: فَسْخُ عقدِ الجعالَةِ:

عقد الجعالة من العقود الجائزة؛ فيجوز لكلا الطرفين فسخه دون رضا الطرف الآخر؛ ويترتَّب على فسخه من الأحكام ما يلي:

١) إذا فسخ الجاعل أو العامل المعيَّن العقد قبل الشروع في العمل، انفسخ العقد، ولا شيء للعامل.

٢) إذا فسخ الجاعلُ العقدَ بعد شروع العامل في العمل، انفسخ العقد، وللعامل أجرة المثل على ما عمله.

٣) إذا فسخ العاملُ عقدَ الجعالة بعد الشروع في العمل وقبل تمامه، انفسخ العقد، ولا شيء للعامل؛ لأنَّه أسقط حقَّ نفسه، ولم يوف ما شُرِط عليه.

سابعاً: اختلافُ الجاعِلِ والعامِلِ في عقد الجعالَةِ:

- إذا اختلف الجاعل والعامل في أصل الجعل وتسميته؛ فالقول قول المنكر مع يمينه؛ لأنَّ الأصل عدم الجعل، وبراءته ممَّا لم يعترف به.

- وإذا اختلف الجاعل والعامل في قَدْر الجعل، أو قَدْر المسافة؛ فالقول قول الجاعل؛ لأنَّ الأصل براءته ممَّا لم يعترف به.