للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

في المَهْر في النِّكاح غير الصحيح

ينقسمُ النكاحُ غيرُ الصَّحيح إلى:

أ - نكاحٍ فاسِدٍ: وهو النكاح المُختلَف في صحَّته؛ كالنكاح بلا وَلِيٍّ، والنكاح بلا شُهود. فإذا كان النكاح فاسداً؛ فلا يكون للمرأة فيه مَهْر إلَّا إذا خَلا بها أو وَطِئها؛ فيجب لها المَهْر المسمَّى، وإلَّا فلها مَهْر المِثْل إن لم يُسمَّ؛ لما جاء في حديث عائشة قالت: قال رسول الله : (إِذَا نُكِحَتِ المَرْأَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا) [رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه].

ب- نكاحٍ باطلٍ: وهو النكاح المتَّفق على بطلانه؛ كنكاح خامسةٍ وعنده أربعُ نَسْوَة، أو أن ينكح امرأةً متزوِّجةً أو معتدَّةً.

والنكاح الباطل يُوجِبُ مَهْر المثل إذا حصل الوَطْء فيه في القُبُل؛ لحديث عائشة السابق؛ وذلك حيث كانت المرأة تجهل تحريم ذلك، أو تجهل كونها في عدِّةٍ، وإلَّا فلا مَهْر لها؛ لأنَّه زناً يوجبُ الحدَّ.

وإن وطئها في الدُّبر فلا مَهْر لها.

- ويجبُ مَهْر المِثْل أيضاً للموطوءة بشبهةٍ في القُبُل؛ كمن وَطِئَ امرأةً ليست زوجةً له يظنُّها زوجته.