للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

في مَنْ دَفَعَ مالَهُ إلى صَغيرٍ أو مَجنونٍ أو سَفِيهٍ

- من دفع ماله -بيعاً، أو قرضاً، أو عاريَّة، أو غير ذلك- إلى صغير، أو مجنون، أو سفيه؛ فأتلفه؛ لم يكن عليه ضمانه؛ سواء كان ذلك بتعدٍّ وتفريطٍ منه أو لا، وسواء علم الدافع بالحجر عليه أم لا؛ فلو أعار زيدٌ ساعته لسفيهٍ فأتلفها، فإنَّه لا يضمنها له. وكذا لو أقرضه مائة دينار فأتلفها فإنَّه لا يضمنها له؛ لأنَّه سلَّطه على ماله باختياره، ولأنَّه مفرِّط؛ إذْ الحَجْر عليه - أي: السفيه، أو الصغير، أو المجنون- مَظِنَّةِ الشُّهْرَة، فلا يُعذر فيه بالجهل.

بخلاف ما لو أتلف شيئاً لم يُدفع إليه؛ كما لو تعدَّى المجنون على سيارة زيدٍ أو ساعته، أو غَصَبَها؛ فإنَّه يضمنها في ماله؛ لأنَّه لا تفريط من المالك حينئذٍ، وضمان المُتلَف يستوي فيه صاحبُ الأهليَّة وفاقدُها.

- ومَنْ أَخَذَ مِنْ أَحَدِهِمْ (الصغير أو المجنون أو السفيه) مالًا من نقدٍ أو عينٍ ونحو ذلك، دون إذن وليِّه فإنَّه يضمنه إذا تلف؛ فرَّط أو لم يفرِّط؛ لأنَّه متعدٍّ؛ إذْ قَبَضَ ممَّن لا يصحُّ منه الدَّفْعُ. ويُسلِّمه لوليِّه؛ لأنَّه هو الذي يصحُّ قَبْضُهُ.

بخلاف ما لو أخذه ليحفظه من الضياع، فتلف دون تفريطٍ فإنَّه لا يضمن؛ فمثلاً: لو وجد سيارةً لصغيرٍ أو مجنونٍ أو سفيهٍ غَصَبَها عمرٌو، فأخذها ليحفظها له، فتلفت عنده دون تفريطٍ فإنَّه لا يضمن؛ لأنَّ فِعْلَه إحسانٌ؛ إذْ فيه إعانة على ردِّ الحقِّ لمستحقِّه. بخلاف ما لو فرَّط فإنَّه يضمن حينئذٍ؛ لتفريطه.

- إذا بلغ الصغير، أو عقل المجنون، وكانا راشِدَيْن -ذَكَرَيْنِ أو أُنْثَيَيْنِ-؛ انْفَكَّ