للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كان منه؛ فإنَّما فسخ لعيبٍ بها دلَّسَته بالإخفاءِ، فصار الفسخ كأنَّه منها.

ب- أن يكون الفَسخُ بعدَ الدُّخول، أو بعد الخلوةِ، ونحو ذلك ممَّا يُقرِّر المهر؛ فلها المهرُ المسمَّى كلُّه؛ لقول عمر السابق: (أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ، فَمَسَّهَا، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا، وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا).

ولأنَّه نكاح صحيحٌ وُجِدَتْ أركانُه وشروطُه، فترتَّب عليه أحكام الصحَّة، ولأنَّ المهر يجب بالعَقْد ويستقرُّ بالدُّخول، فلا يسقط بحادثٍ بعده.

خامساً: حُكمُ الرُّجوع بالمَهْر بسبب العَيْب على من غَرَّهُ (غَشَّهُ):

يَرْجعُ الزَّوج بالمَهْر على المُغِرِّ له؛ وهو من عَلِم بالعَيْب وكَتَمَه، سواء كانَ الغارُّ زَوجةً عاقلةً، أو وَليَّها، أو وكيلها؛ لقول عمر -السابق.

- فإن كان التغريرُ من أحدهم؛ بحيث لا يعلم به غيره، كأن يكون التغرير من المرأة، والوليُّ لا يعلم: فليس على الوليِّ شيءٌ؛ لأنَّه لم يعلم، فيرجع عليها بجميع الصَّداق.

- وإن كان التغرير من المرأة العاقلة ووَلِيِّها بالاشتراك؛ فالضَّمان على الوليِّ؛ لأنَّه المباشرُ للعَقْدِ، إذ ليس من العادة أنَّ المرأة تخرج إلى الزَّوج، وتقول: إنَّ فيها العيبَ الفلانيَّ.

- وإن كان التغرير من المرأة العاقلة ووكيلها: فالضَّمان بينهما نصفان؛ لأنَّ