للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشِّراء؛ كأن يقول البائع: بعتُك هذه السِّلعة بكذا، ويقول المشتري: قبلتُ، أو اشتريتُ.

الثَّانية: الفعليَّةُ: وهي: المُعاطاةُ: وهي: الأخذ والعطاء؛ كأن يقول المشتري: أعطِني بهذا الدِّينار خبزاً؛ فيُعطيه البائعُ ما يرضيه من الخبز، وهو ساكت. أو يقول البائع: خُذْ هذا الثوب بدِرْهَمٍ، فيأخذه المشتري ويُعطيه الدِّرْهَم، وهو ساكت. وقد تكون المعاطاةُ بسكوت الطَّرفَين؛ كما لو دفع المشتري ثَمَنَ السِّلعة إلى البائع؛ فأعطاه إيَّاها بغير قولٍ منهما.

ودليلُ صحَّة بيعِ المعاطاةِ: أنَّه جرى عليه عملُ المسلمين منذ عهد النَّبيِّ ، ولم ينقل عنه، ولا عن أصحابه اشتراطُ الإيجاب والقبول في البيع.

وقال المرداوي: «قال الشيخ تقيُّ الدين: عبارةُ أصحابنا وغيرهم تقتضي أنَّ المعاطاة ونحوها ليس من الإيجاب والقبول، وهو تخصيص عُرْفيٌّ. قال: والصواب أنَّ الإيجاب والقبول اسم كلِّ تعاقد؛ فكلُّ ما انعقد به البيع بين الطرفين سُمِّيَ إثباته إيجاباً، والتزامه قبولًا» [الإنصاف (٤/ ٢٦٤)].

ويشترطُ في الصِّيغة أن يكون المتعاقدان قاصدين البيعَ، غير هازلينِ؛ فإذا كان أحدُهما هازلاً؛ فإنَّ البيعَ لا ينعقدُ لعَدَمِ الرِّضا، وقد قال : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) [متّفق عليه، واللَّفظ للبخاريِّ].

رابعاً: شروطُ البيعِ:

شروطُ البيع الَّتي تتوقَّف صحَّتُه عليها سبعةٌ، هي: