للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في الإتلافات]

* الضمانُ بالمباشَرةِ والسَّبَبِ:

- من أتلف مالاً محترماً لغيره بغير إذنه، فضمانه على المتلِف، سواء كان المتلِف صغيراً أو كبيراً، حيواناً أو غير حيوان، وسواء كان الإتلاف عمداً أو سهواً؛ لأنَّه فوَّته على صاحبه، وأفسده عليه؛ وكذا لو أتلف إنسانٌ مالاً يظنُّه مال نفسه؛ فتبيَّن أنَّه مال غيره؛ فعليه الضمان.

أمَّا لو وقع الإتلاف منه على وجه الإكراه؛ فالضمان يكون على المُكْرِه.

- كلُّ من تسبَّبَ في إتلاف مالِ الغَير بسببٍ يقتضي الإتلافَ؛ فضمانُه على المتسبِّبِ، إذا لم يكن معه مُباشِرٌ. ومن أمثلة ذلك:

أ - إذا فتح شخص قفصاً عن طائر؛ فطار؛ فضمانه على من فتح القفص.

ب- إذا حَلَّ شَخصٌ قَيدَ أسيرٍ، أو قَيدَ حَيوانٍ مربوطٍ؛ فذهب؛ فضمانه على من حلَّ القيد.

ج- إذا حَلَّ شخصٌ وِكاءَ وِعاءٍ فيه مائعٌ من دهن، أو عسل؛ فاندلق بسببه،

أو بسبب ريح؛ فالضمان على من حلَّ الوكاء.

- إذا اجتمعَ مع المتسبِّبِ مباشِرٌ؛ فالضَّمانُ على المباشِرِ؛ ومن صور ذلك:

أ - إذا فتح شخص قفصاً عن طائر، أو حلَّ قيد حيوان؛ فبقي الطائر والحيوان بعد فتح القفص، ثمَّ جاء إنسان آخر فنفَّرهما؛ فالضمان على المنفِّر وحده؛ لأنَّه مباشِرٌ