للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في حقِّ الزَّوج في المَبيت والتَّأديب

أوَّلًا: حقُّ الزَّوج في المَبيتِ والتَّأديبَ:

أ - إذا تزوج بِكْراً وله زوجةٌ غيرها أقام عندها سبعاً، وإن تزوَّج بثيِّبٍ أقام عندها ثلاثاً، ثمَّ يدور ويعود إلى القَسْم بينهنَّ، وتصير الجديدة آخرهنَّ نوبةً؛ لحديث أنس بن مالك قال: (مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً، وَقَسَمَ. وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى البِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ قَسَمَ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: لَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَساً رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ [أخرجه البخاري ومسلم].

ب- للزَّوج تأديب زوجته على ترك الفرائض؛ كصلاةٍ أو صومٍ.

ثانياً: أَحْكامُ النُّشُوز:

النُّشوزُ: مأخوذٌ من نَشَزَ، وهو ما ارتفع من الأرض، فكأنَّها ارتفعت وتعالت عمَّا فَرَضَه الله عليها من المعاشرة بالمعروف.

والنُّشوز معصيتها إيَّاه فيما يجب عليها طاعته فيه؛ كأن تمنعه من الاستمتاع بها، أو تجيبه متبرِّمةً متضجِّرةً متثاقلةً إذا دعاها؛ أو لا تُجيبه إلَّا بِكُرْهٍ.

فمن نشزت زوجته وعصته؛ فإن عليه:

أ - أن يعِظَها ويُخوِّفها بالله، ويُذكِّرها بما يُلين قَلْبَها من ثوابٍ وعقابٍ، ويذكُر