للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل استيفاء المستأجر المنفعة]

للمستأجر استيفاء المنفعة من العين التي وقع عليها عقد الإجارة إمَّا بنفسه، وإمَّا بغيره ممَّن يقوم مقامه في الاستيفاء؛ لأنَّه صار مالكاً للمنفعة؛ فجاز له أن يستوفيها بنفسه، أو بمن ينوب عنه.

ويشترطُ في القائم مقام المستأجر أن يكون مثل المستأجر في الانتفاع أو دونه، بحيث لا يترتّب على انتفاعه ضرر أشدُّ؛ فلو استأجر شخصٌ داراً للسُّكنى؛ فله أن يُسْكِنَها من هو مثله في الاستعمال، ولا يجوز أن يعطيها لمن يجعلها محلًّا للحدادة، أو النجارة؛ لأنَّ هذه المنفعة أشدُّ ضرراً على الدار من السُّكنى.

ولو استأجر دابَّة ليحمل عليها، أو ليركبها إلى موضع معيَّن؛ فيجوز له أن يُعِيرَها إلى غيره ممَّن ينتفع بها الانتفاع نفسه أو دونه، ولا يجوز أن يُعِيرَها لمن يحمل عليها حملاً أثقل، أو يسير بها إلى موضع أبعد.

- لو اشترط المؤجِّر أنْ لا يستوفي المستأجر المنفعة إلَّا بنفسه؛ فإنَّ الشرط باطل، وله أن يستوفيها بمن يقوم مقامه؛ لمنافاته مقتضى العقد، وهو ملك النفع والتسليط عليه بنفسه أو نائبه.

* التزاماتُ المؤجِّرِ والمستأجِرِ:

- يلزم المؤجِّر تأمين كلِّ ما يتوقَّف عليه انتفاع المستأجر من العين المؤجَّرة، ممَّا جرت به العادة والعُرْف؛ فإن كانت العين المؤجَّرة داراً؛ فعليه معالجة كلِّ ما يمنع