للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشي به.

٤) ثبوتهما بنفسهما؛ لأنَّ لفظ الخفِّ إنَّما ينطبق على الخفِّ المعتاد الذي يثبت بنفسه، وهو الذي وردت الرخصة فيه، أمَّا ما لا يثبت بنفسه فليس في معنى الخفِّ؛ فلا يلحق به.

٥) أن يكون الخفُّ مباحاً، فلا يصحُّ المسح على خفٍّ مغصوب أو مسروق

أو مصنوع من حرير -في حقِّ الرجال-؛ لأنَّ المسح رخصة، والرُّخَصُ

لا تُستباح بالمحرَّمات.

٦) أن يكون الخفُّ طاهراً في عينه؛ فلا يكون مصنوعاً من جلد خنزير أو كلب

أو ميتة؛ لأنَّ النجس في عينه منهيٌّ عنه لذاته. والرُّخَصُ لا تُستباح بالمحرَّمات.

٧) أن لا يصف البشرة تحته؛ وهو ما يظهر لون الجلد تحته؛ لأنَّه غير ساتر لمحلِّ الفرض، ولا تدعو الحاجة إليه.

ثالثاً: مُدَّةُ المَسْحِ:

وقَّت النبيُّ للمقيم أن يمسح يوماً وليلةً، وأمَّا المسافر فإنَّه يمسح ثلاثة أيام بلياليهنَّ؛ وذلك لما روى عليٌّ : (أَنَّ النَّبِيَّ جَعَلَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيالِيهِنَّ لِلمُسَافِرِ، وَيَوماً وَلَيلَةً لِلمُقِيمِ) [رواه مسلم].

وعن عوف بن مالك : (أَنَّ رَسُولَ الله أَمَرَ بِالمَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ في غَزْوَةِ تَبُوكَ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَياليهِنَّ لِلمُسَافِرِ، وَلِلمُقِيمِ يَومٌ وليلةٌ) [رواه أحمد].