غَسْلُ الميِّت -أو تيميمه لعذر- فرض على الكفاية بالإجماع؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ لحديث عبد الله بن عباس ﵄ قال:(بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ)[رواه البخاري ومسلم].