للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في غَسْلِ الميِّت

أوَّلاً: حُكمُ تغسيلِ الميِّتِ:

غَسْلُ الميِّت -أو تيميمه لعذر- فرض على الكفاية بالإجماع؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ لحديث عبد الله بن عباس قال: (بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ. قَالَ النَّبِيُّ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ) [رواه البخاري ومسلم].

ثانياً: شروطُ صحَّةِ تغسيلِ الميِّتِ:

يُشترط لصحَّة غَسْلِ الميِّت عدَّة شروط:

أ - أن ينوي الغاسلُ غسلَ الميِّت؛ لقول النبيِّ : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ) [رواه البخاري ومسلم].

أ - أن يكون الغاسل مسلماً: لأنَّ الغسل عبادة تحتاج إلى نيَّة، والكافر لا تصحُّ منه النيَّة.

ب- أن يكون الغاسلُ عاقلاً: لأنَّ المجنون فاقدٌ للأهليَّة، فلا تصحُّ منه النيَّة.

ج- أن يكون الغاسلُ مُميِّزاً: لأنَّ المميِّز يصحُّ غسله لنفسه، فصحُّ غسله لغيره.

د - أن يُغسِّلَه بماءٍ طهور؛ كما في الوضوء وأنواع الغسل الأخرى، ولأنَّ الماء