للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ماشيةٍ، أو حَرْثٍ، أو زرعٍ، أو جروِ يُربَّى لما يُباح اقتناؤه له؛ لأنَّ فيه نفعاً مباحاً، وتُقرُّ اليدُ عليه. ويُستثنى من ذلك الكَلْب الأسود البهيم؛ لأنَّه لا يُباح صيده ولا اقتناؤه.

د - تصحُّ الوصيَّة بالمنفعة المُفرَدَةِ عن الرَّقَبَة؛ كأُجْرة الدَّار، وخِدْمة العَبْد، وثَمَرة البستانٍ، ونحو ذلك؛ لأنَّه يصحُّ تمليكُها بعَقْدِ المعاوضة؛ فصحَّت الوصيَّة بها كالأعيان، سواء وصَّى بذلك مدَّةً معلومةً كسَنَةٍ، أو وصَّى بجميع الثَّمَرةِ والمنفعة في الزمان كُلِّه؛ لأنَّ غايته جهالة القَدْر، وجهالته لا تقدَحُ.

ولو قال: «وَصَّيتُ بمنافعه» وأطلق؛ أفاد التأبيد أيضاً؛ لوجود الإضافة المُعمِّمَة.

هـ- تصحُّ الوصيَّة بالمُبْهَم؛ كثوبٍ، ويُعطَى المُوصَى له ما يقع عليه اسم الثوب؛ لأنَّه اليقين، فيكون كالإقرار، سواء كان منسوجاً من حريرٍ، أو كتَّانٍ أو قُطْنٍ، أو صوفٍ، أو شَعْرٍ، ونحوه، مصبوغاً أو لا، صغيراً أو كبيراً، لأنَّها إذا صحَّت بالمعدوم فالمجهول أَوْلَى.

ثانياً: الاختلافُ في الموصَى به بين العُرْف واللُّغة:

إن اختلف الاسم المُوصَى به بين العُرْف والحقيقة اللُّغويَّة؛ تُغلَّب الحقيقة اللُّغويَّة على العُرْف؛ لأنَّها الأصل؛ ولهذا يُحمَلُ عليها كلام الله تعالى وكلام رسوله .