الأذانُ في الشرعِ: هو الإعلامُ بدخولِ وقتِ الصلاةِ بذِكرٍ مخصوصٍ.
أمَّا الإقامةُ: فهي الإعلامُ بالقيامِ إلى الصلاةٍ بذِكرٍ مخصوصٍ وَرَدَ به الشرع.
ثانياً: حُكم الأذانِ والإقامةِ:
- الأذانُ والإقامةُ فرضُ كفايةٍ على الرِّجال الأحرار المقيمين في المُدُن والقُرَى، فإذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقم بهما أحد أَثِمَ الجميع؛ لحديث:(إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ)[رواه البخاري ومسلم]، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنَّهما من شعائر الإسلام الظاهرة؛ فلا يجوز تعطيلهما.
- أمَّا النساء: فلا يجب عليهنَّ أذان ولا إقامة، بل يكرهان في حقِّ النساء، ولو بلا رفع صوت؛ لأنَّهما وظيفة الرِّجال.