أحكامُ أمُّ الولَدِ كأحكام الأَمَةِ غير المُستولَدَة؛ من: وطءٍ، وخِدْمةٍ، وإجارةٍ، وتزويجٍ، وعِتْقٍ، ومِلْكِ كَسْبِها، وحَدِّها، وعَوْرَتها، وغيره من أحكام الإماء؛ لحديث ابن عبَّاس ﵄ عن النبيِّ ﷺ قال:(أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ)[رواه أحمد، وابن ماجه].
فأُمُّ الولد باقيةٌ على الرِّقِّ مدَّة حياة سيِّدها، إِلَّا في أمرَيْن:
أ - في التَّدْبير؛ فلا يصحُّ تدبيرها؛ لأنَّه لا فائدة فيه؛ إذ الاستيلاد أقوى من التَّدْبير؛ لأنَّ مقتضى الاستيلاد العِتْق من رأس المال وإن لم يملك غيرها، ومقتضى التَّدْبير: العِتْق من الثُّلُث؛ فيَبْطُلَ الأضعفُ وهو التَّدْبير.
ب - في نَقْلِ المِلْكِ في رَقَبَتِها؛ كبيعٍ (١)، وهِبةٍ، ووَقْفٍ، أو ما يُرادُ له؛ كرَهْنٍ؛ لما روى ابن عمر عن عمرَ ﵄:(أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لَا يُوهَبْنَ وَلَا يُورَثْنَ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا حَيَاتَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ)[رواه الدارقطني].
وأمَّا عدم جواز رهنها؛ فلأنَّ القصد من الرَّهن بيعها في الدَّيْن، ولا سبيل إليه.
(١) (الرواية الأخرى في المذهب: أنَّه يجوز بيعُهنَّ؛ لما روى جابرٌ ﵁ قال: (بِعْنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا؛ فَانْتَهَيْنَا) [رواه أبو داود].