للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثاً: ما تُوافِقُ فيه أُمُّ الوَلَدِ الأَمَةَ:

أحكامُ أمُّ الولَدِ كأحكام الأَمَةِ غير المُستولَدَة؛ من: وطءٍ، وخِدْمةٍ، وإجارةٍ، وتزويجٍ، وعِتْقٍ، ومِلْكِ كَسْبِها، وحَدِّها، وعَوْرَتها، وغيره من أحكام الإماء؛ لحديث ابن عبَّاس عن النبيِّ قال: (أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ) [رواه أحمد، وابن ماجه].

فأُمُّ الولد باقيةٌ على الرِّقِّ مدَّة حياة سيِّدها، إِلَّا في أمرَيْن:

أ - في التَّدْبير؛ فلا يصحُّ تدبيرها؛ لأنَّه لا فائدة فيه؛ إذ الاستيلاد أقوى من التَّدْبير؛ لأنَّ مقتضى الاستيلاد العِتْق من رأس المال وإن لم يملك غيرها، ومقتضى التَّدْبير: العِتْق من الثُّلُث؛ فيَبْطُلَ الأضعفُ وهو التَّدْبير.

ب - في نَقْلِ المِلْكِ في رَقَبَتِها؛ كبيعٍ (١)، وهِبةٍ، ووَقْفٍ، أو ما يُرادُ له؛ كرَهْنٍ؛ لما روى ابن عمر عن عمرَ : (أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لَا يُوهَبْنَ وَلَا يُورَثْنَ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا حَيَاتَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ) [رواه الدارقطني].

وأمَّا عدم جواز رهنها؛ فلأنَّ القصد من الرَّهن بيعها في الدَّيْن، ولا سبيل إليه.


(١) (الرواية الأخرى في المذهب: أنَّه يجوز بيعُهنَّ؛ لما روى جابرٌ قال: (بِعْنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا؛ فَانْتَهَيْنَا) [رواه أبو داود].