للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِلْجَمَاعَةِ) [رواه البخاري، ومسلم].

- أمَّا الإجماع: فقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على تحريم القَتْل بغير حقٍّ».

ثالثاً: أقسامُ القَتْل:

القَتْل ثلاثة أقسام:

الأوَّل: القَتْل العَمْدُ العُدْوان؛ ويدلُّ له قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: ٩٣].

الثاني: القَتْل شِبْهُ العَمْدِ؛ ويدلُّ له حديث عبد الله بن عمرو ، أنَّ النبيَّ قال: (عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ؛ … وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ، فَتَكُونُ دِمَاءٌ فِي عِمِّيَّا فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ) [رواه أحمد، وأبو داود].

الثالث: القَتْل الخطأُ؛ ويدلُّ له قول الله ﷿: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢].

القسم الأوَّل: القَتْل العَمْدُ العُدْوان:

أ - تعريفُه:

هو أن يقْصِد الجاني مَنْ يَعْلَمُه آدميًّا معصوماً، فيقتُلَه بما يَغْلِب على الظنِّ موتُه به.