لِلْجَمَاعَةِ) [رواه البخاري، ومسلم].
- أمَّا الإجماع: فقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على تحريم القَتْل بغير حقٍّ».
ثالثاً: أقسامُ القَتْل:
القَتْل ثلاثة أقسام:
الأوَّل: القَتْل العَمْدُ العُدْوان؛ ويدلُّ له قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: ٩٣].
الثاني: القَتْل شِبْهُ العَمْدِ؛ ويدلُّ له حديث عبد الله بن عمرو ﵄، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ؛ … وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ، فَتَكُونُ دِمَاءٌ فِي عِمِّيَّا فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ) [رواه أحمد، وأبو داود].
الثالث: القَتْل الخطأُ؛ ويدلُّ له قول الله ﷿: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢].
القسم الأوَّل: القَتْل العَمْدُ العُدْوان:
أ - تعريفُه:
هو أن يقْصِد الجاني مَنْ يَعْلَمُه آدميًّا معصوماً، فيقتُلَه بما يَغْلِب على الظنِّ موتُه به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute