للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الوطء لا يكون بدون التَّمكِين، فلم يكن التَّمكين دليل الرضا، فلم يبق إلَّا القول.

ويسقطُ حقُّها في الفَسْخ كذلك باعترافها بوطئه في قُبُلها، لا بتمكينها من الوطء؛ لأنَّه واجبٌ عليها لتعلمَ أزالتْ عُنَّتُه أم لا.

ثالثاً: دورُ القَضاء في الفَسْخِ بينَ الزَّوجين:

الفُسوخ قسمانِ:

أ - متَّفقٌ على ثبوتِ أصل الفسخِ فيهِ؛ كفَسْخ المعتَقَةِ تحت عَبْدٍ؛ فهذا لا يُشترط فيه حُكْمُ حاكم.

ب- مختَلَفٌ فيه؛ كالعُنَّة، وعيوبِ النِّكاح الأخرى، فيَفسَخُ النِّكاحَ الحاكمُ بطلبِ مَنْ له الخيار، أو يَرُدُّه الحاكم إلى من له الخيار، فيفسخُهُ، ويكونُ كحُكْمِهِ.

فلا يَصحُّ فسخُ النِّكاح بهذه العيوب المختلف فيها إلَّا مِنْ خلال حُكم الحاكم، ولا يَستقلُّ الزَّوجان بالفسخ؛ لأنَّه فسخٌ مُجتَهدٌ فيه يقع فيه الخلاف، كالفسخ للإعسار بالنفقة.

رابعاً: حُكمُ المَهْرِ بعدَ فَسْخِ النِّكاح بالعَيْبِ:

لا يخلو فَسْخُ النِّكاح مِنْ حالَيْن:

أ - أن يكون الفَسْخ قبل الدُّخولِ: فَليس للمرأة مهرٌ، سواء كان الفسخ من الزَّوج، أو الزَّوجة؛ لأنَّ الفسخ إن كان منها؛ فالفُرقة من جهتِها؛ كرِدَّتِها،