المعتبرُ في عدد الطَّلاق هو حال الرَّجُل من حيث كونه حُرًّا أو رَقيقاً؛ لأنَّ الطَّلاق خالصُ حقِّه؛ إذ جعل الله مِلْكَ الطَّلاق وأمرَه بيد الرَّجُل؛ فقال تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وقال ﷿: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧].
وقد رُوي هذا عن عمر، وعثمان، وزيد، وابن عبَّاس ﵃. [رواها عبد الرزاق، وابن أبي شيبة].
أوَّلًا: عَدَدُ ما يَمْلِكُه الحُرُّ والعَبْدُ من الطَّلاقِ:
أ - إذا كان المُطلِّق حُرًّا أو مُبعَّضاً؛ فإنَّه يملك ثلاث طلقات؛ سواء كان تحته حُرَّةٌ أو أَمَةٌ.