للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب

ما يختلف به عدد الطَّلاق

المعتبرُ في عدد الطَّلاق هو حال الرَّجُل من حيث كونه حُرًّا أو رَقيقاً؛ لأنَّ الطَّلاق خالصُ حقِّه؛ إذ جعل الله مِلْكَ الطَّلاق وأمرَه بيد الرَّجُل؛ فقال تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وقال ﷿: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

وقد رُوي هذا عن عمر، وعثمان، وزيد، وابن عبَّاس . [رواها عبد الرزاق، وابن أبي شيبة].

أوَّلًا: عَدَدُ ما يَمْلِكُه الحُرُّ والعَبْدُ من الطَّلاقِ:

أ - إذا كان المُطلِّق حُرًّا أو مُبعَّضاً؛ فإنَّه يملك ثلاث طلقات؛ سواء كان تحته حُرَّةٌ أو أَمَةٌ.

أمَّا الحُرُّ؛ فلقول الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] إلى قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] أي: الطلقة الثالثة.

وأمَّا المُبَعَّض؛ فلأنَّ قسمة الطَّلاق في حقه غير ممكنة؛ الطَّلاق لا يتبعَّض؛ فإمَّا ثلاث وإمَّا اثنتان، فيكمل في حقِّه العدد.

ب- وإن كان المُطلِّق عَبْداً رقيقاً؛ فيملك طلقتين؛ سواء كان تحته حُرَّةٌ