للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورفع الضِّيق عنه، وسدِّ حاجته؛ ولذا كان مندوباً إليه في حقِّ المُقْرِض؛ لما روى عبدُ الله بن عمرَ ، أنَّ رسول الله قال: (المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [متَّفق عليه]، وعن ابن مسعود ، أنَّ النبيَّ قال: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ؛ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً) [أخرجه ابن ماجه].

رابعاً: ما يصحُّ فيه الإقْراض:

كلُّ ما يصحُّ بَيْعُه من الأعيان يصحُّ قَرْضُه؛ سواءٌ كان مكيلاً، أو موزوناً، أو مذروعاً، أو معدوداً؛ كالبُرِّ، والتَّمر، والذَّهَب، والفِضَّة، والثِّياب، والحيوان.

- ويُستثنَى من ذلك قَرْضُ الآدميِّ -عبداً أو أمَةً-؛ فإنَّه وإن كان يصحُّ بيعه؛ إلَّا أنَّه لا يصحُّ قَرْضه؛ لأنَّه لم يُنْقل عن الصحابة أنَّهم كانوا يُقْرِضون الآدميَّ، ولا يُعدُّ قَرْضه من المرافق، وقد يترتّب على قَرْضه مفسدة؛ كما في إقراض الإماء.

- أمَّا ما لا يصحُّ بيعه، فلا يجوز قَرْضه؛ كالكلب، والميتة، والنجاسات، والمرهون، والموقوف.

- ولا يصحُّ قَرْض المنافع؛ مثل أن يحصد معه يوماً، ويحصد معه الآخر يوماً، أو يسكنه الآخر داراً بدلها؛ وذلك لأنَّ المنافع ليست بأعيانٍ، وقَرْضُها غير معهود في العُرْف وعادة الناس، ولأنَّ من شرط صحَّة القَرْض: العِلْم بقَدْرِه ليَرُدَّ المقْتَرِضُ بدَلَه، والمنافع يصعب تقديرها.

والرواية الأخرى: جواز قَرْض المنافع، واختارها شيخ الإسلام ابن تيميَّة؛ قياساً