للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على تملُّك الآخر؛ لكونهما اشترياها صفقة واحدة.

خامساً: تصرُّفُ المشتري في العَقارِ المشفوع فيه:

إذا تصرَّف المشتري في العقار المشفوع فيه بهبةٍ، أو وقف، أو صدقة، أو جعله مهراً، أو عوض خلع، ونحو ذلك، فلا يخلو تصرُّفه من أحد حالين:

الأوَّل: أن يتصرَّف فيه المشتري بعد طلب الشَّفيع الشُّفْعة؛ فيكون تصرُّفه باطلاً؛ لأنَّ ملك الجزء المشفوع انتقل إلى الشفيع بالطلب.

الثَّاني: أن يتصرَّف فيه المشتري قبل طلب الشَّفيع الشُّفْعة؛ فيكون تصرُّفه صحيحاً، ويسقط حقُّ الشفيع بالشفعة؛ لأنَّ في الشُّفْعة إضراراً بالمأخوذ منه بسبب زوال ملكه عنه بغير عِوض؛ لكون الثمن إنَّما يأخذه المشتري، والضرر لا يزال بالضرر.

- إذا تصرَّف المشتري في العقار الذي ثبت فيه حقُّ الشُّفْعة ببيع؛ فللشفيع أخذه بثمن أيِّ البيعين شاء؛ فله أن يأخذه بالثمن الأوَّل الذي باع به شريكه، أو بالثمن الثاني الذي باع به المشتري من شريكه لمشترٍ آخر.

- يلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد؛ لحديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : (أَيُّمَا قَوْمٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ رِبَاعَةٌ أَوْ دَارٌ، فَأَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَهُ، فَلْيَعْرِضْهُ عَلَى شُرَكَائِهِ؛ فَإِنْ أَخَذُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ) [رواه أحمد، بإسناد ضعيف].

- إذا كان الثمن مثليًّا دفع له مثله، أمَّا إذا كان الثمن متقوَّماً؛ دفع له قيمته وقت الشراء.