للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في «المغني».

ثالثاً: الحِكْمةُ من مشروعيَّة الحَوَالَةِ:

شُرِعَت الحوالةُ لما فيها من ترَفُّقٍ بالعباد، وتيسيرِ أداء ما عليهم من حقوق، وعونٍ على إبراء الذِّمم، واستيفاء الحقوق.

رابعاً: أركانُ الحَوَالَةِ:

للحوالة خمسة أركان:

الأوَّل: المُحيل: وهو المَدينُ الأوَّل؛ أي: من عليه دَيْن.

الثَّاني: المُحتالُ: وهو الدائن، أو صاحب الحقِّ.

الثَّالث: المُحال عليه: وهو المدين الثاني؛ فهو الذي عليه دين للمَدين الأوَّل.

الرَّابع: المُحالُ به: وهو الدَّيْن الذي في ذمَّة المُحيل.

الخامس: الصيغة: وهي اللَّفظ الذي تنعقد به الحوالة؛ كأَحَلْتُك بدَيْنِك، أو ما في معناها؛ كأتْبَعْتُك بدَيْنِك على فلان، أو خُذْ دَيْنَك من فلان، أو اطْلُبْه منه، ونحو ذلك ممَّا يدلُّ على المقصود.

خامساً: شروطُ الحَوَالَةِ:

يُشترَطُ لصحَّة الحوالة خمسة شروط:

الشرط الأوَّل: اتِّفاق الدَّيْنين في الجنس، والصِّفة، والحلول، والأَجَل، والقَدْر:

- فيُشترَطُ اتِّفاق الدَّيْن الذي في ذمَّة المُحيل مع الدَّيْن الذي في ذمَّة المُحال عليه في الجنس؛ بأن يكون كلاهما ذهباً، أو فضةً، أو بُرًّا أو شعيراً، أو دنانير، أو