وقوله:(على التّأبيد) بأن لا تُقيَّد مبادلةُ المنفعةِ بمدَّةٍ أو عملٍ معلومٍ؛ فتخرجُ بذلك الإجارةُ.
و (غير رباً وقَرْضٍ) إخراجٌ لهما؛ فلا يُسمَّيان بيعاً وإنْ وُجِدَت فيهما المبادلة؛ لأنّ الرِّبا محرَّمٌ، والقَرْض وإن كان فيه تملُّكٌ، إلَّا أنّ المقصود الأعظم منه الإرفاق.