للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: (للتملُّك) احترازاً عن المبادلة لغير التملُّك؛ كأن يُعيرَه ثوبَه ليُعيرَه الآخرُ فَرَسَه.

وقوله: (على التّأبيد) بأن لا تُقيَّد مبادلةُ المنفعةِ بمدَّةٍ أو عملٍ معلومٍ؛ فتخرجُ بذلك الإجارةُ.

و (غير رباً وقَرْضٍ) إخراجٌ لهما؛ فلا يُسمَّيان بيعاً وإنْ وُجِدَت فيهما المبادلة؛ لأنّ الرِّبا محرَّمٌ، والقَرْض وإن كان فيه تملُّكٌ، إلَّا أنّ المقصود الأعظم منه الإرفاق.

ثانياً: حُكْمُ البيع:

البيعُ جائزٌ بدلالة الكتاب، والسنَّة، والإجماع.

- أمّا الكتابُ؛ فلقوله ﷿: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

- وأمّا السنّة؛ فلحديث حكيم بن حزام عن النّبيِّ قال: (البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) [متّفق عليه].

- وأمّا الإجماع؛ فقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة.

ثالثاً: أركانُ البيع:

أركانُ البيع ثلاثةٌ:

الأوَّلُ: العاقدان، وهما البائع والمشتري.

والثَّاني: المعقود عليه، وهو المبيع والثمن.

والثَّالث: المعقود به، وهو الصِّيغة، ولها صورتان: قوليَّةٌ، وفعليَّةٌ.

الأُولَى: القوليَّةُ: وهي: الإِيجابُ والقَبولُ: ويحصل بكلِّ لفظٍ دالٍّ على البيع