للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب حكم العيوب في النِّكاح

أوَّلًا: تَعريفُ العُيوبِ:

العُيوبُ لُغةً: جمع عَيْبٍ؛ وهو النَّقْص.

والمقصودُ بِهِ هُنا: بيانُ العيوبِ التي يثبتُ بها الخيارُ، والتي لا يثبت بها.

ثانياً: ثبوتُ خيارِ العَيب في النِّكاح:

يثبت خيار العيب لكلِّ واحدٍ من الزَّوجين في الجملة؛ لما روي عن عمر قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ غُرَّ بِهَا رَجُلٌ، بِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ؛ فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَصَدَاقُ الرَّجُلِ عَلَى وَلِيِّهَا الَّذِي غَرَّهُ» [رواه الدارقطنيّ]، ونحوه عن ابن عمر، وابن عبَّاس .

ولأنَّه عيبٌ يمنع الوطء، فأثبت الخيار؛ كالجَبِّ والعُنَّة.

ثالثاً: أقسامُ العُيوبِ المُثْبِتةِ للخِيار:

تنقسمُ العيوبُ المثبِتةُ للخِيارِ إلى ثلاثة أقسامٍ:

القِسمُ الأوَّل: ما يَختصُّ بالرَّجُل؛ وهو ثلاثة عيوب:

أ - الجَبُّ؛ وهو: كونه قد قُطِعَ ذَكَرُه كلُّه أو بعضُه، بحيث لم يَبْقَ منه ما يطأُ به؛ فيتعذَّر معه الجماع والاستمتاع المقصود بالنِّكاح، فكان كالعُنَّةِ، بل هو أَوْلى؛ لأنَّه ميؤوسٌ من زوالِهِ.