للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

في تملُّك الصَّداق

- تملِكُ الزَّوجةُ جميع الصَّداق المُسَمَّى -حالًّا كان أو مؤجَّلًا- بمجرَّد العقد؛ لما جاء في حديث سهل بن سعدٍ الساعديِّ في قصَّة المرأة الواهبة نفسها، وفيه: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : إِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ وَلَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا) [رواه أحمد، وأبو داود]؛ فقوله هذا يدلُّ على أنَّ جميع الإزار للمرأة، ولا يبقى للرَّجُل فيه شيء.

- إذا كان الصَّداق مُعَيَّناً؛ فللزوجة نماؤه المتَّصل والمنفصل، ولها حقُّ التصرُّف فيه، وعليها زكاته، وضمانه، ونقصُه، سواء قبضته أو لم تقبضه، إلَّا إذا منعها قبضه؛ لأنَّ هذه الأمور كُلَّها من مقتضيات الملك؛ فكان كسائر أملاكها. ولحديث عائشة قالت: قال رسول الله : (الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ) [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه].

فإن منعها الزَّوج قَبْض صَداقها فتَلِفَ بغير فِعْلِها، أو نَقَصَ بعَيبٍ، فإنَّ ضمانه عليه؛ لأنَّه بمنزلة الغاصب. أمَّا إن زاد الصَّداق فالزيادة لها.

- وإن كان الصَّداق غير معيَّنٍ؛ كشَقَّةٍ في عمارةٍ، مَلَكَت الصَّداق بالعقد أيضاً، إلَّا أنَّها لا تملك التصرُّف فيه، ولا يدخل في ضمانها إلَّا بقَبْضِه أو تعيينه، قياساً على التصرُّف في المبيع قبل قَبْضِه أو تعيينه.