القَطْع لُغةً: هو الفَصْلُ بين الشَّيئين، وفَصْلُ الشيءِ عن الشيءِ، والمرادُ به هنا: قَطْعُ اليَدِ مِنَ السَّارِقِ.
والسَّرِقَةُ لُغةً: مأخوذةٌ مِنْ: سَرَقَ الشَّيءَ، إذا أَخَذَهُ على وَجْه الخُفْية.
وأمَّا اصطلاحاً: فهي أَخْذُ مالٍ مُحترمٍ للغَيْر على وَجْهِ الاخْتِفاءِ، من مَالِكِه، أو نائِبِه.
ثانياً: حُكْمُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ:
السَّرقة محرَّمةٌ، وهي كبيرةٌ من كبائر الذُّنوب، دلَّ على ذلك الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع.
- فمن الكتاب: قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]، والذي يسرق آكلٌ للمال بالباطل.
- ومن السُّنَّة: حديث أبي هريرة ﵁، أنَّ النبيَّ ﷺ قال:(وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)[رواه البخاري، ومسلم].
وقد أوجب الشَّرع فيها قَطْعَ اليد؛ قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، وعن عائشة ﵂، عن النبيِّ ﷺ قال:(تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ)[رواه البخاري، ومسلم].