للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب القطع في السَّرقة

أوَّلًا: تعريفُ القَطْع في السَّرِقَة:

القَطْع لُغةً: هو الفَصْلُ بين الشَّيئين، وفَصْلُ الشيءِ عن الشيءِ، والمرادُ به هنا: قَطْعُ اليَدِ مِنَ السَّارِقِ.

والسَّرِقَةُ لُغةً: مأخوذةٌ مِنْ: سَرَقَ الشَّيءَ، إذا أَخَذَهُ على وَجْه الخُفْية.

وأمَّا اصطلاحاً: فهي أَخْذُ مالٍ مُحترمٍ للغَيْر على وَجْهِ الاخْتِفاءِ، من مَالِكِه، أو نائِبِه.

ثانياً: حُكْمُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ:

السَّرقة محرَّمةٌ، وهي كبيرةٌ من كبائر الذُّنوب، دلَّ على ذلك الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع.

- فمن الكتاب: قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]، والذي يسرق آكلٌ للمال بالباطل.

- ومن السُّنَّة: حديث أبي هريرة ، أنَّ النبيَّ قال: (وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) [رواه البخاري، ومسلم].

وقد أوجب الشَّرع فيها قَطْعَ اليد؛ قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، وعن عائشة ، عن النبيِّ قال: (تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ) [رواه البخاري، ومسلم].