١) يُسنُّ إعلان النكاح وإظهاره؛ لحديث عبد الله بن الزُّبير ﵄، أنَّ النبيَّ ﷺ قال:(أَعْلِنُوا النِّكَاحَ)[رواه أحمد، وابن حبَّان]. ولحديث محمَّد بن حاطبٍ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ: الدُّفُّ، وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ)[رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه].
٢) يُسنُّ الضَّرْب بدُفٍّ في النكاح للنِّساء والرِّجال (١)، ولا يكون فيه حِلَقٌ ولا صُنوجٌ؛ وهي: ما يُجعَلُ في إطار الدُّفِّ من النُّحاس المُدَوَّر صِغاراً.
٤) لا بأس بالغَزَل في العُرْس، ومن ذلك قوله ﷺ للأنصار:
أتيناكم أتيناكم … ** … فحيُّونا نُحيّيكم
ولولا الذهب الأحمر … ** … لما حلّت بواديكم
ولولا الحبَّة السوداء … ** … ما سرَّت عذاريكم
[رواه أحمد، وابن ماجه]
(١) (ذهب في «الإقناع»، و «الزاد»، و «الدليل» إلى كراهة الضرب بالدُّفِّ في النكاح للرِّجال، وهو اختيار ابن حمدان في «الرعاية»، والموفَّق ابن قدامة، حيث خصَّصاه بالنساء. وقال في «الفروع»: «وظاهر نصوصه، وكلام الأصحاب: التسوية». وهو ما ذهب إليه في «المنتهى» و «الغاية».