للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في آداب النكاح]

١) يُسنُّ إعلان النكاح وإظهاره؛ لحديث عبد الله بن الزُّبير ، أنَّ النبيَّ قال: (أَعْلِنُوا النِّكَاحَ) [رواه أحمد، وابن حبَّان]. ولحديث محمَّد بن حاطبٍ قال: قال رسول الله : (فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ: الدُّفُّ، وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ) [رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه].

٢) يُسنُّ الضَّرْب بدُفٍّ في النكاح للنِّساء والرِّجال (١)، ولا يكون فيه حِلَقٌ ولا صُنوجٌ؛ وهي: ما يُجعَلُ في إطار الدُّفِّ من النُّحاس المُدَوَّر صِغاراً.

٣) تَحرُمُ كُلُّ مَلْهاةٍ سوى الدُّفِّ؛ كمِزْمارٍ، وطُنْبورٍ، وجُنْكٍ، وعُودٍ، ورَبابٍ.

٤) لا بأس بالغَزَل في العُرْس، ومن ذلك قوله للأنصار:

أتيناكم أتيناكم … ** … فحيُّونا نُحيّيكم

ولولا الذهب الأحمر … ** … لما حلّت بواديكم

ولولا الحبَّة السوداء … ** … ما سرَّت عذاريكم

[رواه أحمد، وابن ماجه]


(١) (ذهب في «الإقناع»، و «الزاد»، و «الدليل» إلى كراهة الضرب بالدُّفِّ في النكاح للرِّجال، وهو اختيار ابن حمدان في «الرعاية»، والموفَّق ابن قدامة، حيث خصَّصاه بالنساء. وقال في «الفروع»: «وظاهر نصوصه، وكلام الأصحاب: التسوية». وهو ما ذهب إليه في «المنتهى» و «الغاية».