للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

باب السَّلَم

أوَّلاً: تَعريفُ السَّلَم:

السَّلَمُ لغةً: الإعطاءُ، ويقال له أيضاً: السَّلَف. إلَّا أنَّ السَّلَم لغةُ أهل الحِجاز، والسَّلَف لغةُ أهل العِراق.

وشرعاً: هو عَقْدٌ على شيءٍ يصحُّ بيعه، مَوْصوفٍ في الذِّمَّة، مؤجَّلٍ، بثَمَنٍ مَقْبوضٍ في مجلس العَقْد.

ثانياً: حُكْمُ عقد السَّلَم وحِكمتُه:

عقد السَّلَم من العقود المشروعة في الإسلام؛ نظراً لحاجة الناس إليه؛ لأنَّ مُلَّاك الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل، وقد تعوزهم النفقة، فأجيز لهم السَّلَم ليرتفقوا، وينتفع المسلِم بالاسترخاص.

وقد دلَّ على مشروعيته: الكتاب، والسنَّة، والإجماع.

- فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

قال ابن عباس : «أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ المَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، إنَّ الله أحلَّه فِي كِتَابِهِ، وَأَذِنَ فِيهِ»، ثمَّ قرأ الآية ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾. [أخرجه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة].

- ومن السُّنَّة: ما روى ابن عبَّاس قال: (قَدِمَ النَّبِيُّ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ؛ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ؛ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ،