للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جَائِحَةٌ؛ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا؛ بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ) [رواه مسلم]؛ ولأنَّ على البائع تتمَّة صلاحها؛ فوجب أن تكون من ضمانه.

وإذا بيع الثَّمَرُ مع أصله، أو بيع لمالك أصله؛ فتلف بآفة سماويَّة؛ فضمانه على المشتري؛ لحصول القبض التام، وانقطاع عُلَقِ البائع عن الثمر.

وإذا بيع الثَّمَرُ دون الأصل، وأخَّر المشتري أَخْذَه عن العادة، وتلف بآفة سماويَّة؛ فهو من ضمان المشتري أيضاً؛ لتفريطه.

وإذا تعيَّب الثَّمَرُ بالجائحة قبل أوان جِذاذه؛ خُيِّر المشتري بين فسخ البيع وأخذ الثمن كاملاً، أو إمضائه مع أخذ أَرْشِ النقص.

وإذا تلف الثَّمَرُ بصُنْع آدميٍّ؛ فإنَّ المشتري يخيَّر بين فسخ البيع، ومطالبة البائع بما قبضه من الثَّمَن، أو إمضاء البيع ومطالبة المتسبِّب ببدل التلف.