- ولا كفَّارة في الحِنْث بذلك؛ لأنَّها إنَّما وَجَبَت في الحَلِف بالله تعالى؛ صيانةً لأسمائه وصفاته جلَّ وعَلا، وغيره لا يساويه في ذلك.
رابعاً: كَفَّارَةُ اليَمينِ:
كفَّارة اليمين فيها التخيير، وفيها الترتيب.
- أمَّا التخيير؛ فيُخيَّر من لزمته كفَّارة يمينٍ بين ثلاثة؛ وهي: إطعام عَشَرة مساكين مسلمين أحرارٍ، أو كِسْوتهم، أو تحرير رَقَبةٍ مؤمنةٍ.
- وأمَّا الترتيب فبين هذه الثلاثة وبين الصيام؛ بأن عَجَزَ عن العِتْق، والإطعام، والكِسْوة، فينتقل إلى صيام ثلاثة أيَّام؛ لقول الله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: ٨٩].
- ويجبُ في الصيام أن يكون متتابعاً إلَّا لعذرٍ من مَرَضٍ ونحوه؛ لأنَّ في قراءة أُبيٍّ وابن مسعودٍ ﵄:(فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ)، والظَّاهر أنَّهما سمعاه من النبيِّ ﷺ؛ فيكون خَبَراً.
- لا يصحُّ أن يُكَفِّر الرَّقيقُ بغير الصوم؛ لأنَّه لا مال له يُكفِّر منه.