للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: (إنَّ اللهِ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ) [رواه البخاري، ومسلم]، وعن ابن عمر أنَّه سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَا وَالْكَعْبَةِ. فَقَالَ: لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللّاهِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ) [رواه الترمذي].

- ولا كفَّارة في الحِنْث بذلك؛ لأنَّها إنَّما وَجَبَت في الحَلِف بالله تعالى؛ صيانةً لأسمائه وصفاته جلَّ وعَلا، وغيره لا يساويه في ذلك.

رابعاً: كَفَّارَةُ اليَمينِ:

كفَّارة اليمين فيها التخيير، وفيها الترتيب.

- أمَّا التخيير؛ فيُخيَّر من لزمته كفَّارة يمينٍ بين ثلاثة؛ وهي: إطعام عَشَرة مساكين مسلمين أحرارٍ، أو كِسْوتهم، أو تحرير رَقَبةٍ مؤمنةٍ.

- وأمَّا الترتيب فبين هذه الثلاثة وبين الصيام؛ بأن عَجَزَ عن العِتْق، والإطعام، والكِسْوة، فينتقل إلى صيام ثلاثة أيَّام؛ لقول الله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: ٨٩].

- ويجبُ في الصيام أن يكون متتابعاً إلَّا لعذرٍ من مَرَضٍ ونحوه؛ لأنَّ في قراءة أُبيٍّ وابن مسعودٍ : (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ)، والظَّاهر أنَّهما سمعاه من النبيِّ ؛ فيكون خَبَراً.

- لا يصحُّ أن يُكَفِّر الرَّقيقُ بغير الصوم؛ لأنَّه لا مال له يُكفِّر منه.