أوَّلًا: المرادُ بالجدِّ والإخْوَة في هذه المسألة:
- يقصد بالجدِّ هنا: هو الجدُّ الصحيح أبو الأب وإن علا بمحض الذكورة.
- ويقصد بالإخوة هنا: الإخوة والأخوات الأشقَّاء، والإخوة من الأب. ولا يدخل الإخوة من الأمِّ؛ لأنَّهم محجوبون بالجدِّ اتِّفاقاً.
ثانياً: حالاتُ ميراثِ الجدِّ مع وجودِ الإخْوَة:
إذا اجتمع الجدُّ مع الإخوة في الميراث، فلا يخلو ميراث الجدِّ من حالين:
أحدهما: أن لا يكون معهم صاحب فَرْضٍ؛ فيخيَّر الجدُّ بين أحظِّ أمرين:
أ - مقاسمة الإخوة والأخوات كأنَّه واحدٌ منهم -للذَّكَر مثل حظِّ الأُنثيين-. وتكون هي الأحظَّ إذا كان الإخوة أقلَّ من مثلَي الجدِّ.
وتنحصر صُوَرُه في خَمْسٍ:(جدٌّ وأخٌ)، و (جدٌّ وأختٌ)، و (جدٌّ وأختان)، و (جدٌّ، وأخٌ، وأختٌ)، و (جدٌّ، وثلاث أخوات).
ب- أَخْذُ ثُلُث جميع المال. والباقي بين الإخوة للذَّكَر مثل حظِّ الأُنثيين. ويكون هو الأحظَّ إذا كان الإخوة أكثر من مِثْلَي الجدِّ؛ ومن صُوَرِها:(جدٌّ، وأربع إخوة)، و (جدٌّ، وعشرةُ إخوة)، وهكذا.
فإن كان الإخوة مِثْلَي الجدِّ، استوى له المقاسمة وثلثُ جميع التركة،