للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

أحكام الجدِّ مع الإخوة

أوَّلًا: المرادُ بالجدِّ والإخْوَة في هذه المسألة:

- يقصد بالجدِّ هنا: هو الجدُّ الصحيح أبو الأب وإن علا بمحض الذكورة.

- ويقصد بالإخوة هنا: الإخوة والأخوات الأشقَّاء، والإخوة من الأب. ولا يدخل الإخوة من الأمِّ؛ لأنَّهم محجوبون بالجدِّ اتِّفاقاً.

ثانياً: حالاتُ ميراثِ الجدِّ مع وجودِ الإخْوَة:

إذا اجتمع الجدُّ مع الإخوة في الميراث، فلا يخلو ميراث الجدِّ من حالين:

أحدهما: أن لا يكون معهم صاحب فَرْضٍ؛ فيخيَّر الجدُّ بين أحظِّ أمرين:

أ - مقاسمة الإخوة والأخوات كأنَّه واحدٌ منهم -للذَّكَر مثل حظِّ الأُنثيين-. وتكون هي الأحظَّ إذا كان الإخوة أقلَّ من مثلَي الجدِّ.

وتنحصر صُوَرُه في خَمْسٍ: (جدٌّ وأخٌ)، و (جدٌّ وأختٌ)، و (جدٌّ وأختان)، و (جدٌّ، وأخٌ، وأختٌ)، و (جدٌّ، وثلاث أخوات).

ب- أَخْذُ ثُلُث جميع المال. والباقي بين الإخوة للذَّكَر مثل حظِّ الأُنثيين. ويكون هو الأحظَّ إذا كان الإخوة أكثر من مِثْلَي الجدِّ؛ ومن صُوَرِها: (جدٌّ، وأربع إخوة)، و (جدٌّ، وعشرةُ إخوة)، وهكذا.

فإن كان الإخوة مِثْلَي الجدِّ، استوى له المقاسمة وثلثُ جميع التركة،