للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانياً: تعدُّد صلاةِ الجمعةِ في البلد الواحد:

تحرمُ إقامةُ صلاةِ الجمعةِ وإقامةُ صلاةِ العيدِ في أكثرَ من موضعٍ واحدٍ من البلدِ؛ لأنّ النَّبِيَّ وَخُلَفَاءَهُ لَمْ يُقِيمُوا إِلَّا جُمُعَةً وَاحِدَةً. [قال ابن الملقّن في (البدر المنير): صحيح متواتر]. إلّا لحاجةٍ؛ كضيقِ مسجدِ البلدِ عن أهلِهِ، أو بُعدِهِ عن بعضهم، أو خوفِ فتنةٍ بين المصلّينَ إذا اجتمعوا في مسجدٍ واحدٍ لعداوةٍ بينهم؛ وذلك لأنّها تُفعل في الأمصارِ العظيمةِ في جوامعَ من غيرِ نكيرٍ فصار إجماعاً.

فإنْ تعددتِ الجمعةُ لغيرِ ما ذُكر من الأسبابِ: فالصّحيحةُ ما باشَرَها الإمامُ، أو أَذِنَ فيها لهم، ولو كانت مسبوقةً؛ لأنَّ غيرَها افتياتٌ عليهِ. فإنِ استوتا في الإذنِ، أو عدمِهِ؛ فالسّابقةِ بالإحرامِ هي الصحيحةُ منهنّ؛ وذلك لحصولِ الاستغناءِ بها؛ فأُنيط الحكمُ بها دون غيرها.

ثالثاً: أحكامُ المسبوقِ في صلاةِ الجمعةِ:

إذا أحرمَ المصلِّي بصلاةِ الجمعةِ في وقتِها وأدرك مع الإمامِ ركعةً منها أتمّ صلاتَهُ جُمُعةً؛ لحديث أبي هريرة : (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ) [رواه البخاري ومسلم]، ولما صحّ عن ابن مسعود وغيره: (إِذَا أَدْرَكْتَ رَكْعَةً مِنَ الجُمُعَةِ فَأَضِفْ إِلَيهَا أُخْرَى؛ فَإِذَا فَاتَكَ الرُّكُوعُ فَصَلِّ أَرْبَعاً) [رواه ابن أبي شيبة].

وإنْ أدركَ المأمومُ مع إمامِه أقلَّ من ركعةٍ نوى ظُهراً عند إحرامِهِ.

رابعاً: الرّواتبُ يومَ الجمعةِ:

أقلُّ السُّنَّةِ الرّاتبةِ للجمعةِ بعدَها ركعتانِ؛ لحديث ابنِ عمر : (أَنَّ