للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنَّها تنفيذٌ لقول الموصِي لا ابتداء عطيَّة.

ثامناً: مُبْطِلاتُ الوَصِيَّةِ:

تَبطُلُ الوصيَّة بخمسةِ أشياء:

أ - رجوع المُوصِي في وَصِيَّتِه بقولٍ أو فِعْلٍ؛ لقول عمر : (يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ، وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا) [رواه الدارمي].

- فالرُّجوعُ بالقَوْل مثل أن يقول: «رَجَعْتُ عن وَصِيَّتي»، أو «أَبْطَلْتُها»، أو «رَدَدْتُها»، أو «فَسَخْتُها». أو أن يقول مُوصٍ في مُوصَى به: «هذا لوَرَثَتِي»، أو «في مِيراثِي». أو أن يقول: «ما وصَّيْتُ به لزَيدٍ فهو لعَمْرٍو»؛ فإنَّه رجوعٌ عن الوصيَّة الأُولَى؛ لمُنافاتِه لها.

لكن إن وصَّى بشيءٍ لإنسانٍ، ثمَّ وصَّى به لآخَرَ، ولم يقل: «ما وصَّيتُ به لزيدٍ فهو لعمرٍو»؛ فالمُوصَى به بينهما.

- والرُّجوعُ بالفِعْل مثل: أن يُزيلَ اسمَ المُوصَى به، أو يُغيِّر من هيئته، أو عَيْنِه؛ كأن يَطْحَن الحِنْطَة، أو يَنْسِجَ الغَزْلَ، أو أن يكون وَصَّى لفلانٍ بسيَّارة ثمَّ باعَها؛ فكلُّ هذا رجوعٌ عن الوصيَّة، بل لو عَرَضَ السيارةَ للبيع وكان قد أوْصَى بها، فإنَّ هذا يُعدُّ رجوعاً؛ لأنَّه قرينةٌ على الرجوع.

ب- مَوْتُ المُوصَى له قَبْلَ المُوصِي؛ لأنَّها عَطِيَّةٌ صادفت المُعطَى له مَيِّتاً؛ فلم تَصحَّ؛ كما لو وَهَبَ مَيِّتاً؛ ولأنَّ من شروط صحَّة الوَصِيَّة القَبول، وهنا انعدم المَحَلُّ، فكان لا شيء.