للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لدخولِه في عمومِ من يحقُّ له الأخذُ منها، بل هو أَوْلَى؛ لأنَّه باشرَها وتاقتْ نفسُه إليها.

خامساً: الأكلُ من الهَدْي:

١) إذا ذبحَ الحاجُّ هَدْياً على سبيلِ التطوُّع فيُستحبُّ له أن يأكلَ منه شيئاً يَسيراً ويتصدَّقَ بالباقي؛ لفِعْلِه كما في حديث جابر الطويل في وَصْفِ حَجَّتِه وفيه: (ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ في قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا

-أي: هو وعليٌّ مِنْ لَحمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا … ) [رواه مسلم].

٢) إذا ذبح هَدْياً من أجلِ أنَّه حجَّ متمتِّعاً أو قارِناً -وهذا الهَدْيُ واجبٌ كما سبقَ- فيُباحُ له الأكلُ منه؛ لأنَّ أزواج النبيِّ تمتَّعنَ معه في حجَّة الوداع، وأدخلت عائشةُ الحجَّ على العُمْرةِ فصارت قارِنةً، ثمَّ ذبحَ النبيُّ عنهنَّ البقرَ فأكلنَ من لحومِها. [رواه البخاري ومسلم بمعناه عن عائشة]. ولأنَّهما دَمَا نُسُكٍ فأشبها دَمَ التطوُّع.

٣) ما عَدا هَدْيَ التمتُّع والقِرَانِ من الدِّماءِ الواجبةِ لا يحلُّ له الأكلُ منها؛ لأنَّها وَجَبَتْ بسببِ فِعْلِ محظورٍ؛ فأشبهَ جزاءَ الصيدِ.

* * *