للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وقد أجمع العلماء -في الجملة- على مشروعيَّة الفرائض؛ فإنَّ كثيراً من مسائله هي محلُّ إجماع بين العلماء.

ثالثاً: الحُقوقُ المتعلِّقة بالتَّرِكَة:

يتعلَّق بالتركة أربعة حقوق، تنفَّذ مرتَّبة -إن وجدت- على النحو التالي:

أ - مُؤْنَةُ تجهيز الميِّت: وهي كلُّ ما يُحتاج للميِّت من ثَمَن الكَفَن والحَنوط، وأُجْرَة المُغَسِّل وحافر القَبْر، ونحو ذلك ممَّا يُجهَّز به الميِّت؛ فيُشترَى من صُلْب ماله -بالمعروف- من غير إسراف ولا إنفاق في ما لم يَشْرعه الله تعالى، سواء تعلَّق بماله حقُّ رهنٍ، أو أَرْشُ جناية، أو لم يتعلَّق به شيءٌ من ذلك.

ب- قضاءُ دُيون الميِّت: إذا بقي من مال الميِّت شيءٌ بعد تجهيزه بالمعروف، تُقْضَى دُيونه، سواء وَصَّى بها أو لم يُوْصِ. وهي نوعان:

الأوَّل: ما تعلَّق بعين التركة؛ كدينٍ برَهْنٍ، وأَرْش جِنايةٍ، فيبدأ بها أوَّلًا.

الثاني: الدُّيون المُرسَلَة في الذِّمَّة؛ سواء كانت الدُّيون لله تعالى؛ كزكاة المال، وصدقة الفطر، والكفَّارات، والحجِّ الواجب، والنَّذْر. أو كانت للآدميِّين؛ كالقَرْض، والأُجْرة، وثَمَن المَبيع، ومَهْر الزَّوجة، ونحو ذلك.

ج- تنفيذُ وَصايا الميِّت: إذا بقي بعد قضاء الدُّيون شيءٌ وللميِّت وصايا، أُنْفِذت وصاياه لغير وارثٍ من ثُلُث المتبقِّي، إلَّا أن يُجيز الوَرَثة ما زاد على الثُّلُث، فتنفذ.