للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وثبوت الفسخ بحدوثه بعد الدخول؛ لأنَّه عيبٌّ في النكاح يثبت به الخيار حال كونه مقارناً للعقد، فيثبت طارئاً، كما يثبت الفسخ بالإعسار، ولأنَّه عقدٌ على منفعةٍ، فحدوث العيب بها يُثبت الخيار، كما في الإجارة.

رابعاً: حُكمُ ثُبوتِ الخِيارِ بغيرِ ما ذُكِرَ مِنْ العُيُوب:

لَا يَثبت خِيارٌ لأحدِ الزَّوجين بغير ما ذُكِرَ من العيوب؛ كالعَور، والعَرج، وقَطْعِ اليد والرِّجْل، والعَمَى، والخَرَس، والطَّرَش؛ لأنَّ ذلك كُلَّه لا يمنع الاستمتاع، ولا يُخشَى تعدِّيه.