١) لا تجبُ صلاةُ الجمعةِ على من يباحُ له القصرُ؛ لأنّه ﵊ سافر هو وأصحابُه في الحجّ فلمْ يصلِّ أحدٌ منهم الجمعةَ فيه [ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما].
٢) لا تجبُ الجمعةُ على امرأةٍ.
٣) لا تجبُ أيضاً على صبيِّ، ولا مريض، ولا عبدٍ، ولا مُبَعَّضٍ - وهو الذي أُعتقَ بعضُه-؛ لحديث طارق ابن شهاب السّابق.
- ومنْ حضرَ الجمعةَ مِنْ هؤلاء أجزأتْهُ عن صلاةِ الظُّهر إجماعاً؛ لأنّ إسقاطَ الجمعةِ عنهم من بابِ التّخفيفِ؛ فإذا حضرُوها أجزأتْهُم.
رابعاً: شروطُ صحّةِ صلاةِ الجمعةِ:
يشترطُ لصحّةِ صلاةِ الجمعةِ أربعةُ شروطٍ:
الأوّلُ: دخول الوقتُ: وهو من أوّلِ وقتِ صلاة العيدِ -وهو ارتفاع الشمس قيد رمح- إلى آخرِ وقتِ الظُّهرِ؛ لحديث جابر ﵁ قال:(كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي الجُمُعَةَ، ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُها حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ)[رواه مسلم]، ولما رُويَ عن ابن مسعود ومعاوية وغيرهما من الصحابة ﵃:(أَنَّهُمْ صَلَّوا الجُمُعَةَ ضُحًى)[رواه ابن أبي شيبة]، ولم يُنكرْ عليهم.
- وتجبُ الجمعةُ بالزَّوالِ؛ لأنّها بدلٌ عن الظُّهرِ، ولأنّه الوقتُ الّذي كان النبيُّ ﷺ يُصلّي فيه الجمعةَ أكثرَ أوقاتِهِ؛ ففي حديثِ سلمةَ بن الأَكْوَع ﵁