للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والرياحُ ساكنةٌ، والأصواتُ هادئةٌ، والعوارضُ منتفيةٌ.

ثالثاً: من لا تجبُ عليه صلاةُ الجُمُعةِ:

١) لا تجبُ صلاةُ الجمعةِ على من يباحُ له القصرُ؛ لأنّه سافر هو وأصحابُه في الحجّ فلمْ يصلِّ أحدٌ منهم الجمعةَ فيه [ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما].

٢) لا تجبُ الجمعةُ على امرأةٍ.

٣) لا تجبُ أيضاً على صبيِّ، ولا مريض، ولا عبدٍ، ولا مُبَعَّضٍ - وهو الذي أُعتقَ بعضُه-؛ لحديث طارق ابن شهاب السّابق.

- ومنْ حضرَ الجمعةَ مِنْ هؤلاء أجزأتْهُ عن صلاةِ الظُّهر إجماعاً؛ لأنّ إسقاطَ الجمعةِ عنهم من بابِ التّخفيفِ؛ فإذا حضرُوها أجزأتْهُم.

رابعاً: شروطُ صحّةِ صلاةِ الجمعةِ:

يشترطُ لصحّةِ صلاةِ الجمعةِ أربعةُ شروطٍ:

الأوّلُ: دخول الوقتُ: وهو من أوّلِ وقتِ صلاة العيدِ -وهو ارتفاع الشمس قيد رمح- إلى آخرِ وقتِ الظُّهرِ؛ لحديث جابر قال: (كَانَ رَسُولُ الله يُصَلِّي الجُمُعَةَ، ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُها حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ) [رواه مسلم]، ولما رُويَ عن ابن مسعود ومعاوية وغيرهما من الصحابة : (أَنَّهُمْ صَلَّوا الجُمُعَةَ ضُحًى) [رواه ابن أبي شيبة]، ولم يُنكرْ عليهم.

- وتجبُ الجمعةُ بالزَّوالِ؛ لأنّها بدلٌ عن الظُّهرِ، ولأنّه الوقتُ الّذي كان النبيُّ يُصلّي فيه الجمعةَ أكثرَ أوقاتِهِ؛ ففي حديثِ سلمةَ بن الأَكْوَع