للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وئِه جُرْحٌ إذا توضّأ: أن يتيمّم له عند غُسْله لو كان صحيحاً.

قال في الإنصاف: «قال الشيخ تقيُّ الدين: ينبغي أن لا يرتّب، وقال أيضاً:

لا يلزمه مراعاةُ التّرتيبِ، وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره».

٤) الموالاةُ في غير الطّهارةِ الكُبرى؛ لأنَّ التيمُّم مبناه على الطهارة بالماء، والموالاة فرض في الوضوء دون ما سواه. فلو كان الجُرح في الرِّجْل؛ فتيمّم له عند غسلها، ثمّ خرج الوقت: بطل تيمّمه، وبطلت طهارته بالماء أيضاً؛ لفوات الموالاة؛ فيعيد غسل الصّحيح، ثمّ يتيمّم له عقبه.

٥) تعيينُ النِّيّةِ لما تيمّم لهُ من حدثٍ أو نجاسةٍ؛ فلا تكفي نيّةُ أحدِهما عن الآخرِ، وإن نواهما جميعاً: صحّ تيمّمه، وأجزأه؛ لحديث: (إِنَّما الأَعْمالُ بِالنِّيَّاتِ) [رواه البخاري ومسلم].

ثالثاً: مبطلاتُ التيمم:

مبطلاتُ التَّيمُّمِ خمسةٌ:

١) كلُّ ما يُبطلُ الوضوءَ؛ لأنّه بدلٌ عنه.

٢) وجودُ الماءِ إنْ كان تيمُّمه لعدمِه؛ لقوله : (فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ).

٣) خروجُ وقتِ الصّلاةِ؛ لما رُوي عن عليّ وابن عمر في ذلك.

٤) زوالُ المبيحِ لهُ.

٥) خلعُ ما مسحَ عليه.

* وجود الماء في أثناء الصلاة:

- إن وجدَ الماءَ وهو في الصلاةِ: بَطَلَتْ؛ لعموم قوله : (فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ