الخِطْبَةُ لُغةً: -بكسر الخاء-؛ مصدر خَطَبَ، وهو طَلَبُ الزَّواج بالمرأةِ، منها، أو من وَلِيِّها.
ولا يخرج التعريف الاصطلاحي عن معناه اللُّغوي.
ثانياً: حُكْمُ النَّظَرِ إلى المَخْطوبَةِ:
يُباحُ لمن أرادَ خِطبة امرأةٍ، وغلبَ على ظنِّه الموافقة: أن ينظرَ منها إلى ما يظهر غالباً؛ كوجهٍ، ورقبةٍ، ويدٍ، وقدمٍ؛ لحديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ). [رواه أحمد، وأبو داود].
- أمَّا النَّظر إلى ما لا يظهر غالباً؛ فلا يجوز.
- وله أن يُكرِّر النَّظَر إذا احتاج إلى ذلك؛ للحديث السابق؛ فإذا لم يجد ما يدعوه إلى نكاحها في أوَّل مرَّة؛ فله أن ينظر مرَّةً ثانيةً، وثالثةً، وهكذا.
ثالثاً: شُروطُ النَّظَر إلى المَخْطوبَةِ:
يُشتَرَطُ لإباحَةِ النَّظَر لمن عَزَم على خِطْبة امرأةٍ شروطٌ:
الأوَّل: أن يَغلِبَ على ظنَّه إجابتُهُ، فإنْ ظنَّ عدم إجابته للنكاح لو خَطَبَ، أو شَكَّ في ذلك؛ لم يجز له النَّظر؛ لأنَّ الأصل تحريم النَّظر إلى الأجنبيَّة،