للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحكام الخِطبة

أوَّلًا: تَعريفُ الخِطْبَة:

الخِطْبَةُ لُغةً: -بكسر الخاء-؛ مصدر خَطَبَ، وهو طَلَبُ الزَّواج بالمرأةِ، منها، أو من وَلِيِّها.

ولا يخرج التعريف الاصطلاحي عن معناه اللُّغوي.

ثانياً: حُكْمُ النَّظَرِ إلى المَخْطوبَةِ:

يُباحُ لمن أرادَ خِطبة امرأةٍ، وغلبَ على ظنِّه الموافقة: أن ينظرَ منها إلى ما يظهر غالباً؛ كوجهٍ، ورقبةٍ، ويدٍ، وقدمٍ؛ لحديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : (إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ). [رواه أحمد، وأبو داود].

- أمَّا النَّظر إلى ما لا يظهر غالباً؛ فلا يجوز.

- وله أن يُكرِّر النَّظَر إذا احتاج إلى ذلك؛ للحديث السابق؛ فإذا لم يجد ما يدعوه إلى نكاحها في أوَّل مرَّة؛ فله أن ينظر مرَّةً ثانيةً، وثالثةً، وهكذا.

ثالثاً: شُروطُ النَّظَر إلى المَخْطوبَةِ:

يُشتَرَطُ لإباحَةِ النَّظَر لمن عَزَم على خِطْبة امرأةٍ شروطٌ:

الأوَّل: أن يَغلِبَ على ظنَّه إجابتُهُ، فإنْ ظنَّ عدم إجابته للنكاح لو خَطَبَ، أو شَكَّ في ذلك؛ لم يجز له النَّظر؛ لأنَّ الأصل تحريم النَّظر إلى الأجنبيَّة،