للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في أحكام القَسْم بين الزَّوجات

من كان له زوجتان فأكثر، فإنَّ عليه مراعاة الأحكام التالية في القَسْم بينهنَّ:

أ - على الزَّوج التسوية بين زوجاته في المبيت وجوباً؛ وهو توزيع الزمان على الزَّوجتين فأكثر إن كُنَّ حرائر كلّهن؛ لقول الله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩] وزيادة إحداهنَّ في القسم مَيْلٌ، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ) [رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي].

وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على أنَّ القَسْم بين المُسلمة والذمِّيَّة سواء».

ب- عمادُ زمان القَسْم المعتمد ومقصوده هو اللَّيلُ لمن معاشه بالنهار، ومن معيشته بليلٍ كحارسٍ؛ فإنَّه يقسم بين نسائه نهاراً، ولو كان خصيًّا أو عنيناً، أو مجبوباً، أو مريضاً؛ فإن شقَّ على المريض، استأذن أزواجه أن يكون عند إحداهنَّ؛ فإن لم يأذنَّ له، أقام عند إحداهنُّ بقُرْعةٍ؛ أو اعتزلهنَّ جميعاً.

ج- يكون القسم بين زوجاته في المبيت ليلةً وليلةً؛ لفعله مع نسائه، ولأنَّ في قَسْمِه ليلتين فأكثر تأخيراً لحقِّ من لها اللَّيلة الثانية لا التي قبلها؛ إلَّا أن يرضين بأكثر من ليلةٍ وليلةٍ؛ لأنَّ الحقَّ لا يعدوهنَّ، ولقوله لأمِّ سَلَمَةَ : (وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي) [رواه مسلم].