للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانياً: أحكامُ زوالِ أعذارِ الصيامِ في نهارِ رمضان:

كلُّ من زالَ عُذرُه المانعُ من الصيامِ في أثناء نهارِ رمضان وهو مفطرٌ؛ كالكافر إذا أسلمَ، والحائضِ والنُّفساءِ إذا طهرتا، والمريضِ إذا بَرئ من مرضِه، والمسافرِ إذا قَدِمَ من سفرِه إلى محلِّ إقامتِه، والمجنونِ إذا أفاقَ من جنونِه؛ فيلزمُهم أمران:

١) الإمساكُ بقيَّة النهارِ؛ مراعاةً لحُرْمَة الشَّهرِ، وزوالِ السببِ المُبيحِ للفِطرِ؛ لأنَّ زوالَ السبب لو وُجِدَ قبل الفَجْر أَوْجَبَ الصيام، فإذا طرأ بعد الفَجْر أَوْجَبَ الإمساكَ؛ كما لو ثبتَ الشهرُ بالرؤية في أثناءِ النهارِ.

٢) القضاءُ؛ فمن زال عذرُه قبل غروبِ الشمسِ عليه قضاءُ اليومِ الذي زالَ عذرُه فيه؛ لأنَّه أدركَ بعضَ وقتَ العبادةِ فلَزِمَه قضاؤها؛ كالذي يُدرِكُ بعضَ وقتِ الصلاةِ.

- ومن أفطرَ لعُذرٍ في رمضانَ، ليس له أن يصومَ غيرَه فيه؛ كصيام كفَّارةٍ،

أو تطوُّعٍ؛ لأنَّ صيامَ رمضانَ عبادةٌ وقتُها لا يسعُ غيرَ الفَرْضِ الذي فيه.

* * *