للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والولد لا يملك ذلك على أبيه، ولا يملك رفع الدعوى عليه، إلَّا في النفقة الواجبة.

- ولا تصحُّ الكفالة في الأمانات؛ كالوديعة، ومال الشركة، وأُجرة العين المؤجَّرة، ونحو ذلك؛ لأنَّها غير مضمونة على مَنْ هي بيده؛ لأنَّه أمين. إلَّا في حال التَّعدِّي والتَّفريط، فتصحُّ حينئذٍ؛ كما تقدَّم في باب الضَّمان.

- ولا تصحُّ الكفالة بشخصٍ مجهولٍ؛ لأنَّه غير معلومٍ في الحال ولا في المآل؛ فلا يمكن تسليمه.

- ولا تصحُّ الكفالة إلى أجل مجهول؛ كما لو قال: ضمنته أو كفلته إلى مجيء المطر أو هبوب الرياح؛ لأنَّه ليس له وقت يستحقّ مطالبته فيه.

سادساً: متى يَبْرأُ الكَفيلُ؟

يبرأ الكفيل في الحالات التالية:

١) إذا سلَّم الكفيلُ المكفولَ به (المَدين) للمكفولِ له (الدائن) بمحلِّ العقد، وقد حَلَّ أَجَلُ الكفالة بَرِئَ الكفيلُ؛ لأنَّ الكفالة عقدٌ على عَمَلٍ؛ فإذا سلَّمه فقد أدَّى ما عليه.

أمَّا إنْ سلَّمه في غير محلِّ العقد أو في غير موضع شَرْط المكفول له؛ لم يبرأ؛ لأنَّ ربَّ الحقِّ قد لا يقدر على إثبات حُجَّته فيه؛ لغياب الشُّهود -مثلاً-، ونحو ذلك.

٢) إذا سلَّم الكفيلُ المكفولَ به للمكفول له قبل حلول الأجل، ولا يترتَّب على ذلك ضررٌ على المكفول له، برئ الكفيل أيضاً؛ لأنَّه قد زاده خيراً بتعجيل حقِّه.

أمَّا إنْ ترتَّب على تسليمه قبل حلول الأجل ضررٌ للمكفول له؛ كغياب وثائقه