للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تُضمن تصحُّ فيها الكفالة.

- وتصحُّ الكفالة ببَدَنِ المحبوس والغائب؛ لأنَّ كلَّ وثيقة صحَّت مع الحضور، صحَّت أيضاً مع الغيبة والحبس؛ لأنَّ الحبس لا يمنع من التَّسليم؛ إذِ المحبوسُ يمكن تسليمه بأمر الحاكم، أو بأمر من حبسه، ثمَّ يُعاد إلى الحبس بالحقَّين جميعاً. وأمَّا الغائب فيمضي إليه الكفيل لإحضاره إن كان يعلم خبره، فإن لم يعلم خبره لزمه ما عليه.

- ولا تصحُّ الكفالة ببَدَنِ من عليه حَدٌّ؛ سواء كان حقًّا لله تعالى؛ كحدِّ الزنا والسَّرقة، أو حقٌّ لآدميٍّ؛ كحدِّ القذف والقصاص؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه، أنَّ النبيَّ قال: (لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ) [رواه البيهقي، وابن عَدي؛ بإسناد ضعيف]. ولأنَّ مبنى الحدود على الإسقاط والدرء بالشبهة؛ فلا يدخله الاستيثاق، كما أنَّه لا يمكن استيفاؤه من الكفيل إذا تعذَّر عليه إحضار المكفول به؛ فمثلاً: رجل سارقٌ، أمسكته الجهات المسؤولة لتُقيم عليه حدَّ السَّرقة، فقال: ذروني أذهب إلى أهلي، وأخبرهم بأنِّي مستحقٌّ لقطع اليد، فقالت الجهات المسؤولة: لا نتركك،

لا بدَّ من القطع الآن، فقال السارق: هناك مَنْ يكفلني إلى أن أرجع، فتقدَّم رجل وقال: أنا أكفله. فهذا لا يصحُّ؛ لأنَّه لو تعذَّر الاستيفاء من السَّارق، لم يمكن الاستيفاء من الكفيل، فأيُّ فائدة في الكفالة حينئذٍ؟!

- ولا تصحُّ الكفالة بزوجةٍ لزوجِها، في حقِّ الزوجيَّة له عليها، ولا بشاهد ليشهد له؛ لأنَّ الذي عليهما أداؤه من الحقِّ ليس بماليٍّ، ولا يمكن استيفاؤه من الكفيل.

- ولا تصحُّ كفالة الابنِ لأبيه؛ لأنَّها تتطلَّب إحضار المكفول إلى مجلس القضاء،