للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعقد الوديعة من العقود الجائزة؛ يجوز لأيٍّ من طرفي العقد فسخه دون رضا الآخر؛ فلو أراد المودِعُ أَخْذَ وديعته، لزم المودَع ردَّها إليه، وإذا أراد المودَع ردَّ الوديعة إلى صاحبها، لزمه قبولها.

ثالثاً: شُروطُ صحَّة الوَديعَة:

يُشترطُ لصحَّة عقد الوديعة ما يشترط لصحَّة الوكالة؛ لأنَّها نوعٌ منها، وهذه الشروط هي:

الأوَّل: أن تكون الوديعة مالاً محترماً، أو ما في حكمه؛ كالكلب الذي أباحت الشريعة اقتناءه؛ فلا تصحُّ الوديعة إذا كان المال غير محترمٍ؛ كما لو استودعه خمراً، أو خنزيراً، أو كلباً لم تبح الشريعة اقتناءه.

الثَّاني: أن يكون كلًّا من المودِع والمودَع أهلاً للتصرُّف؛ بأن يكونا بالغين، عاقلين، راشدين؛ فلا تصحُّ الوديعة إذا كان كلا الطرفين أو أحدهما فاقداً للأهليَّة؛ كالصغير، والمجنون، والسفيه؛ فإذا أودع أَهْلٌ للتصرُّف وديعةً عند فاقدٍ للأهليَّة فأتلفها، فلا ضمان على المتلِف؛ لأنَّ المودِع مفرِّط بدفع ماله لفاقد الأهليَّة.

وإذا قَبِلَ أَهْلٌ للتصرُّف وديعةً من فاقدٍ للأهليَّة، صار ضامناً لها إذا تلفت؛ لأنَّه تعدَّى بقبول الوديعة بغير إذن شرعيٍّ، ولا تبرأ ذمَّته إلَّا بردِّ الوديعة إلى الوليِّ.

- لا ضمان على المودَع إذا كان المودِع صغيراً مأذوناً له في الإيداع، أو خاف المودَع تلف الوديعة إن لم يأخذها منه.

الثَّالث: تعيينُ المودَع والوديعة؛ إمَّا بنسبةٍ تميِّزهما، أو إشارةٍ إليهما، أو نحو