للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

استحقاقُ الأجرة

تثبتُ الأُجرةُ لمستحقِّها بمجرَّد العقد، ولا يملك المطالبة بها إلَّا بعد استيفاء المنفعة؛ لحديث أبي هريرة ، عن النبيِّ قال: (قَالَ اللهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، وذكر منهم: (وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ) [رواه البخاري]، ولحديث ابن عمر قال: قال رسول الله : (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ) [رواه ابن ماجه].

- ودَفْعُ الأُجرةِ إلى مستحقِّها له أحوال:

١) أن تكون الإجارة على عمل؛ فتعطى الأجرة بعد الفراغ من العمل الذي في ذمَّته، وتسليمه؛ كما لو استأجر طبَّاخاً لطبخ طعامٍ؛ فطبخه وفرغ منه وسلَّمه.

٢) أن تكون الإجارة على مدَّة؛ فتعطى الأجرة بعد انتهاء المدَّة؛ كأن يستأجر داراً مدَّة شهر، ولا مانع يحول دون استيفاء المنفعة؛ فيعطى الأجرة بعد استيفاء المدَّة.

ومثله: إذا بذل المؤجِّر العين المؤجَّرة لعملٍ في الذمَّة، ومضت مدَّة يمكن للمستأجر استيفاء المنفعة فيها، ولم يفعل؛ كما لو استأجر منه سيَّارة ليركبها من بلد إلى بلد ذهاباً وإياباً، وسلَّمها إليه المؤجِّر، ومضت مدَّة يمكن للمستأجر عادةً أن يذهب فيها ويرجع، ولم يفعل؛ فيعطى الأجرة بعد استيفاء المدَّة.

٣) أن تكون الإجارة على استيفاء منفعةٍ؛ فتعطى الأجرة بعد استيفاء المنفعة؛ كما لو استأجر سيارة للركوب من موضع إلى موضع؛ فتعطى الأجرة بعد الوصول إلى الموضع المقصود.