للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل الطَّلاق بالكناية

أوَّلًا: مَعْنَى الطَّلاق بالكِنايَةِ:

الطلاق بالكناية: أن يأتي الزَّوج بلفظ يحتمل معنى الطلاق وغيره، ويدلُّ على معنى الصريح؛ كقوله: «أنت خَلِيَّة»، و «أنت بَرِيَّة»، «وأنت حُرَّة»، و «اخرجي»، و «الحقي بأهلك»، و «اذهبي»، ونحو ذلك.

ثانياً: حُكمُ وُقوعِ الطَّلاقِ بالكِنايَةِ:

كناية الطلاق لا بدَّ فيها من نيَّة الطلاق؛ لأنَّ الكناية لمَّا قَصرت رُتبتها عن الصريح؛ وقف عملُها على نيَّة الطلاق؛ تقويةً لها؛ ولأنَّها تحتمل غير معنى الطلاق؛ فلا تتعيَّن بدون النيَّة.

ويُشترط أن تكون النيَّة مقارِنَةً للفظ الكناية؛ فلو تلفَّظ بالكناية غيرَ ناوٍ للطلاق؛ ثمَّ نوى بها الطلاق بعد ذلك، لم يقع.

ثالثاً: أَقْسامُ كِنايَةِ الطَّلاقِ:

كناية الطلاق قسمان:

الأوَّل: كنايةٌ ظاهرةٌ؛ وهي الألفاظ الموضوعة للبينونة؛ لأنَّ معنى الطلاق فيها أظهر، فيقع بها ثلاث طلقات وإن نوى واحدةً، يُروى ذلك عن عليٍّ، وابن عمر، وزيدٍ [رواها البيهقي]، ولم يُنقل خلافهم في عصرهم؛ فكان إجماعاً.