١) منْ ترَكَ رُكناً من الأركانِ في الحجِّ أو العُمْرةِ لمْ يتمَّ حجُّهُ إلّا بهِ؛ لما تقدَّمَ بيانُهُ. إلَّا الإحرام؛ من تركه لم ينعقد حجُّه، وإلَّا الوقوفَ بعَرَفَةَ؛ من تَرَكَهُ فقد بَطَلَ حَجُّه.
٢) منْ ترَكَ واجباً لحجٍّ أو عُمْرةٍ ولو سَهْواً؛ فعليهِ دَمٌ، وحَجُّهُ صحيحٌ؛ لقولِ ابنِ عبّاس ﵄:(مَنْ تَرَكَ نُسُكاً فَعَلَيْهِ دَمٌ)[رواه مالك في الموطأ].
٣) منْ ترَكَ مسنوناً؛ فلا شيءَ عليهِ؛ لعدمِ ورودِ النّصِّ في ذلكَ.