للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤) الاضطباعُ في طوافِ القدومِ؛ بأنْ يجعلَ وسطَ الرِّداءِ تحتَ عاتقِهِ الأيمنِ، وطرفيهِ على عاتِقهِ الأيسرِ؛ لحديثِ ابن عبَّاس : (أَنَّ رَسُولَ الله وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ؛ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ؛ قَدْ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَى) [رواه أبو داود].

٥) تجرُّدُ الرّجلِ من المَخيطِ عندَ الإحرامِ، ولُبسُ إزارٍ ورداءٍ أبيضَيْنِ نظيفَيْنِ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ مرفوعاً: (لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ) [رواه أحمد]. ولقوله : (الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ) [رواه أبو داود والتّرمذيّ والنّسائيّ].

٦) التَّلبيةُ منْ حينِ الإحرامِ إلى رميِ جمرةِ العقبةِ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ : (أَنَّ رَسُولَ الله كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ أَهَلَّ فَقَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ؛ إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ) [رواه مسلم]، وحديثِ الفضلِ بنِ عبّاسٍ : (لَمْ يَزَلْ النَّبِيُّ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ) [رواه البخاري ومسلم].

خامساً: حكمُ تركِ الرُّكنِ والواجبِ والمسنونِ:

١) منْ ترَكَ رُكناً من الأركانِ في الحجِّ أو العُمْرةِ لمْ يتمَّ حجُّهُ إلّا بهِ؛ لما تقدَّمَ بيانُهُ. إلَّا الإحرام؛ من تركه لم ينعقد حجُّه، وإلَّا الوقوفَ بعَرَفَةَ؛ من تَرَكَهُ فقد بَطَلَ حَجُّه.

٢) منْ ترَكَ واجباً لحجٍّ أو عُمْرةٍ ولو سَهْواً؛ فعليهِ دَمٌ، وحَجُّهُ صحيحٌ؛ لقولِ ابنِ عبّاس : (مَنْ تَرَكَ نُسُكاً فَعَلَيْهِ دَمٌ) [رواه مالك في الموطأ].

٣) منْ ترَكَ مسنوناً؛ فلا شيءَ عليهِ؛ لعدمِ ورودِ النّصِّ في ذلكَ.